دليلنا : أن الأصل بقاء العقد ، ولا دليل على وقوع هذا الخلع .
مسألة 16 : متى اختلفا في النقد واتفقنا في القدر والجنس أو اختلفا في
تعيين النقد وإطلاق اللفظ أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس
والنقد فعلى الرجل البينة ، فإذا عدمها كان عليها اليمين .
وقال الشافعي : في جميع ذلك يتحالفان ، ويجب مهر المثل ( 1 ) .
دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : ( البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه ) ( 2 ) وها هنا الزوج هو المدعي لأنه يدعي ما تنكره المرأة ، فكان عليه
البينة وعليها اليمين .
مسألة 17 : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمتك قالت : بل على ألف
في ذمة زيد كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها ، فأما إقرارها أنه
ثابت في ذمة زيد فلا يلتفت إليه .
وقال الشافعي : فيه وجهان :
أحدهما : لا يتحالفان ، ويجب مهر المثل ( 3 ) .
والثاني : وهو المذهب أنهما يتحالفان ، ويجب مهر المثل ( 4 ) .
دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : ( البينة على المدعي واليمين على المدعى
هامش
( 1 ) الأم 5 : 206 ، والمجموع 17 : 53 و 54 ، والوجيز 2 : 49 ، والسراج الوهاج : 407 ، ومغني المحتاج
3 : 278 ، والمغني لابن قدامة 8 : 230 ، والشرح الكبير 8 : 230 ، والبحر الزخار 4 : 190 ، وبداية
المجتهد 2 : 70 .
( 2 ) الكافي 7 : 415 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 20 حديث 52 ، والتهذيب 6 : 229 ، حديث
553 ، وصحيح البخاري 3 : 187 ، وسنن الدارقطني 4 : 157 حديث 8 و 4 : 218 حديث 53 و 54 ،
وسنن الترمذي 3 : 626 حديث 1341 ، والسنن الكبرى 8 : 279 و 10 : 252 .
( 3 ) المجموع 17 : 55 ، والبحر الزخار 4 : 190 .
( 4 ) الأم 5 : 197 ، ومختصر المزني : 188 ، والمجموع 17 : 55 ، والبحر الزخار 4 : 190 .