عليه ) ( 1 ) والرجل يدعي في ذمتها ألفا ، هي منكرة ، فعليه البينة ، وعليها اليمين .
مسألة 18 : لا يقع الخلع بشرط ولا صفة .
وقال جميع الفقهاء : إنه يقع ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : الأصل بقاء العقد ، فمن أوقع هذا الجنس من
الفرقة فعليه الدلالة .
مسألة 19 : إذا قال : لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أعطيتني ، أو متى
أعطيتيني ألفا ، أو متى ما أو أي حين وغير ذلك من ألفاظ الزمان ، فإنه لا ينعقد
الخلع .
وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد . فإن كان اللفظ ( إن ) و ( إذا ) اقتضى
العطية على الفور ، وإلا بطل العقد . وإن كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع
الطلاق ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ، ولم يفصلوا ، وهذه كلها
شروط .
مسألة 20 : إذا قال لها : إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق لم يقع الخلع ،
لأنه طلاق بشرط ، فلا يصح .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 415 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 20 حديث 52 ، والتهذيب 6 : 229 حديث
553 ، وصحيح البخاري 3 : 187 ، وسنن الدارقطني 4 : 157 حديث 8 و 4 : 218 حديث 53 و 54 ،
وسنن الترمذي 3 : 626 حديث 1341 ، والسنن الكبرى 8 : 279 و 10 : 252 .
( 2 ) المبسوط 6 : 127 ، والمدونة الكبرى 2 : 342 ، والمغني لابن قدامة 8 : 186 ، والشرح الكبير 8 : 190 ،
والمجموع 17 : 17 ، وكفاية الأخيار 2 : 57 ، وبداية المجتهد 2 : 79 ، وأسهل المدارك 2 : 156 ، وتبيين الحقائق 2 : 271 .
( 3 ) الأم 5 : 198 و 206 ، ومغني المحتاج 3 : 269 و 270 ، والسراج الوهاج : 404 ، وكفاية الأخيار
2 : 57 ، والمبسوط 6 : 184 ، والشرح الكبير 8 : 209 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 385 ، وبدائع
الصنائع 3 : 131 ، والبحر الزخار 4 : 186 .