وهذا التفصيل قد سقط عنا ، لما بيناه في المسألة الأولى لأنه مبني على
التحالف .
مسألة 27 : إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج : قد أقبضتك
المهر وقالت ما قبضته فالقول قولها ، سواء كان قبل الزفاف أو بعده ، قبل
الدخول بها ، أو بعده ، وبه قال سعيد بن جبير ، والشعبي وأكثر أهل الكوفة ،
وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ( 1 ) .
وذهبت مالكه إلى أنه إن كان بعد الزفاف ، فالقول قوله . وإن
كان قبله ، فالقول قولها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 72 ، والسراج الوهاج : 396 ، ومغني المحتاج 3 : 243 ، والمجموع 16 : 384 ، ورحمة الأمة
2 : 44 ، والميزان الكبرى 2 : 117 ، وبداية المجتهد 2 : 30 ، والمغني لابن قدامة 8 : 44 ، والشرح الكبير
8 : 72 ، وبدائع الصنائع 2 : 305 .
( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 239 ، وأسهل المدارك 2 : 113 ، وبداية المجتهد 2 : 30 ، والمغني لابن قدامة 8 : 44 ،
والشرح الكبير 8 : 72 ، والمجموع 16 : 384 ، ورحمة الأمة 2 : 44 ، والميزان الكبرى 2 : 117 .
( 3 ) الفقهاء التابعين السبعة بالمدينة هم : أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي ، وأبو
عبد الله عروة بن الزبير بن العوام ، وأبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأبو بكر بن عبد الرحمن
بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، وأبو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، وأبو
زيد بن خارجة بن زيد بن ثابت ، وأبو سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث .
ثم قال الشيرازي : وكان فقهاء المدينة فيما يقول عبد الله بن المبارك سبعة هؤلاء ، وذكر فيهم سالم بن
عبد الله ، ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . . أنصر طبقات الفقهاء للشيرازي :
24 - 31 .
( 4 ) المجموع 16 : 384 ، والمغني لابن قدامة 8 : 44 ، والشرح الكبير 8 : 72 .