الشافعي ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 25 : إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ، مثل أن يقول الزوج :
تزوجتك بألف . وقالت : بألفين دينار . أو في جنس المهر ، فقال : تزوجتك بألف
درهم ، وقالت بألف دينار . فالقول قول الزوج ، سوا - كان قبل الدخول أو
بعده .
وبه قال النخعي ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري : يتحالفان ، ويجب مهر المثل ( 4 ) .
وذهب مالك : إلى أنه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج
- كما قلناه - لأنه غارم . وإن كان قبل الدخول تحالفا - كما قال الشافعي - إلا أنه
قال : إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أن المهر إذا فسد بطل
النكاح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 64 ، واللباب 2 : 203 ، وشرح فتح القدير 2 : 470 ، وتبيين الحقائق 2 : 154 ، وشرح
العناية على الهداية 2 : 470 ، والمجموع 16 : 376 ، والمغني لابن قدامة 8 : 60 ، ورحمة الأمة 2 : 43 ،
والميزان الكبرى 2 : 117 .
( 2 ) الكافي 5 : 381 ، حديث 10 ، ، والتهذيب 7 : 362 حديث 1468 ، والاستبصار 3 : 225 .
( 3 ) المبسوط 5 : 65 ، وبداية المجتهد 2 : 29 ، والمجموع 16 : 381 ، والمغني لابن قدامة 8 : 41 ، والشرح الكبير
8 : 70 ، والبحر الزخار 4 : 129 .
( 4 ) الأم 7 : 72 ، والوجيز 2 : 35 ، والسراج الوهاج : 395 و 396 ، ومغني المحتاج 3 : 242 ، والمجموع
16 : 380 ، وشرح إعانة الطالبين 3 : 353 ، وبداية المجتهد 2 : 29 ، والمبسوط 5 : 65 ، وبدائع
الصنائع 2 : 305 ، وشرح فتح القدير 2 : 475 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 475 ، وتبيين الحقائق
2 : 156 ، والفتاوي الهندية 1 : 319 ، والمغني لابن قدامة 8 : 41 ، والشرح الكبير 8 : 70 ، والبحر
الزخار 4 : 129 .
( 5 ) المدونة الكبرى 2 : 239 ، وجواهر الإكليل 1 : 324 ، وأسهل المدارك 2 : 122 ، وبداية المجتهد 2 : 29 ،
والمجموع 16 : 381 ، والمغني لابن قدامة 8 : 41 ، والشرح الكبير 8 : 70 .