مسألة 23 : حكم الصغيرة والبكر الكبيرة التي تجير على النكاح - إذا
زوجها وليها الذي له الإجبار ، مفوضة البضع - حكم التي لها الإذن ، في أنه
لا يجب مهر المثل بنفس العقد .
وقال الشافعي : هاهنا : يجب مهر المثل بنفس العقد ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
تفرضوا لهن فريضة " ( 2 ) ولم يفصل .
وأيضا الأصل براءة الذمة .
مسألة 24 : مهر المثل في الموضع الذي يجب ، يعتبر بنساء أهلها من أمها ،
وأختها وعمتها ، وخالتها ، وغير ذلك . ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم ، فإن زاد
على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمائة .
وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ، ونساء
بلدها ، ونساء عصبتها أخواتها وبنات الإخوة ، وعماتها وبنات الأعمام ،
وعمات الأب ، بنات أعمام الأب ، وعلى هذا أبدا ( 3 ) .
وقال مالك : اعتبر بنساء بلدها ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : يعتبر بنساء أهلها من العصبات ، وغيرهم من أرحامها .
وقيل : أن هذا مذهب ابن أبي ليلى ، وأن مذهب أبي حنيفة مثل مذهب
هامش
( 1 ) الأم 5 : 70 ، والمجموع 16 : 374 ، والشرح الكبير 8 : 32 .
( 2 ) البقرة : 236 .
( 3 ) الأم 5 : 71 ، ومختصر المزني : 182 ، وكفاية الأخيار 2 : 39 ، والسراج الوهاج : 392 ، ومغني المحتاج
3 : 232 ، والوجيز 2 : 30 ، والمجموع 16 : 375 ، وإعانة الطالبين 3 : 354 ، والمغني لابن قدامة
8 : 60 ، والشرح الكبير 8 : 96 ، والميزان الكبرى 2 : 117 ، ورحمة الأمة 2 : 43 .
( 4 ) المدونة الكبرى 2 : 239 ، وأسهل المدارك 2 : 108 ، والمغني لابن قدامة 8 : 60 ، والشرح الكبير
8 : 95 ، ورحمة الأمة 2 : 43 ، والميزان الكبرى 2 : 117 .