أحدهما : مثل ما قلناه ( 1 ) .
والثاني : لا خيار لها ، لأنه متمكن من الإيلاج ، وإنما لا ينزل ، وذلك
لا يوجوب الفسخ ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 142 : الخنثى تعتبر بالمبال ، فمن أيهما خرج أولا حكم به فإن كان
خرج منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به . وبه قال الشافعي ( 4 ) - ، إلى هاهنا
وافقنا - فإن انقطعا معا عندنا يرجع إلى القرعة .
وروي عد الأضاع ( 5 ) ، والمعول على القرعة .
وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته ؟ فيه قولان :
فإن تساويا في ذلك رجع إليه ، فإلى أيهما مال طبعه حكم به ، وهو المعول
عليه عندهم ( 6 ) .
وقد رووا عنه الرجوع إلى عد الأضلاع ، وهو ضعيف . قال الشافعي :
وليس بشئ ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 178 ، والوجيز 2 : 20 ، والمجموع 16 : 266 ، والسراج الوهاج : 382 ، ومغني المحتاج
3 : 203 .
( 2 ) السراج الوهاج : 382 ، ومغني المحتاج 3 : 203 ، والوجيز 2 : 20 ، والمجموع 16 : 266 .
( 3 ) الكافي 5 : 411 حديث 6 ، والتهذيب 7 : 432 حديث 1720 - 1722 .
( 4 ) الأم 6 : 25 ، والمجموع 16 : 103 ، الأشباه والنظائر : 241 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 238 حديث 760 .
( 6 ) المجموع 16 : 103 و 106 ، والمغني لابن قدامة 7 : 115 .
( 7 ) لم أعثر على هذا الرواية في المصادر المتوفرة .
( 8 ) الكافي 7 : 156 و 157 حديث 1 - 5 ، والفقيه 4 : 237 حديث 759 ، والتهذيب 9 : 353 ( باب
ميراث الخنثى . . . ) .