وروى ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وآله قال في الذي له
ما للرجال وما للنساء : " يورث من حيث يبول " ( 1 ) .
مسألة 143 : العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها ، فمتى عزل بغير رضاها
أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : أنه محظور لا يجوز - مثل ما قلناه - غير أنه لا يوجب الدية ( 2 ) .
والمذهب : أن ذلك مستحب ، وليس بمحظور ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 144 : إذا تزوج الحر بأمة ، فرزق منها ولدا ، كان حرا .
وقال الشافعي : إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين :
أحدهما : يكون حرا ( 5 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .
والآخر : يكون رقا ( 7 ) .
وإن كان غير عربي فهو رق قولا واحدا ( 8 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 9 ) . وأيضا : فإن الأصل الحرية ، والرق طار
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 6 : 261 ، والمغني لابن قدامة 7 : 115 .
( 2 ) المجموع 16 : 421 و 422 ، وعمدة القاري 20 : 195 ، وفتح الباري 9 : 308 ، وشرح النووي على
صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري 6 : 192 ، وسبل السلام 3 : 1036 .
( 3 ) المجموع 16 : 421 و 422 ، ورحمة الأمة 2 : 47 ، والميزان الكبرى 2 : 118 ، وعمدة القاري 20 : 195 ،
وفتح الباري 9 : 308 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 6 : 192 ، وسبل السلام 3 : 1036 .
( 4 ) الكافي 5 : 504 حديث 1 - 3 ، والتهذيب 7 : 417 حديث 1667 - 1669 وليس فيهما تحديد للدية .
( 4 ) الكافي 5 : 504 حديث 1 - 3 ، والتهذيب 7 : 417 حديث 1667 - 1669 وليس فيهما تحديث للدية .
( 5 ) انظر الأم 5 : 86 ، والمجموع 16 : 288 ، وفتح المعين : 108 .
( 6 ) المبسوط 5 118 و 120 .
( 7 ) المجموع 16 : 288 ، ومغني المحتاج 3 : 186 ، وفتح المعين : 108 من دون نسبة .
( 8 ) الأم 5 : 43 ، ومغني المحتاج 3 : 186 ، وفتح المعين : 108 .
( 9 ) الكافي 5 : 492 ، والفقيه 3 : 291 حديث 1381 و 1382 ، والتهذيب 7 : 335 و 336 حديث 1374
1378 ، والاستبصار 3 : 202 و 203 حديث 731 - 735 .