الظاهر ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
وأيضا : إجماع الصحابة ، فإنه روي ذلك عن علي عليه السلام ، وعمر ،
وابن مسعود ، والمغيرة بن شعبة . فقالوا كلهم : يؤجل سنة ( 3 ) ، ولا يعرف لهم
مخالف ، واستدلوا بقوله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان " ( 4 ) فإذا عجز عن أحدهما - وهو أن يمسكها - وجب أن يسرحها
بالإحسان .
مسألة 136 : فسخ العنين ليس بطلاق . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : هو طلاق ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا أنها تبين بغير طلاق ( 7 ) .
مسألة 137 : إذا قال لها : أنه عنين ، فتزوجته على ذلك ، فكان كما قال ، لم
يكن لها بعد ذلك خيار .
وللشافعي فيه قولان :
هامش
( 1 ) المحلى 10 : 58 و 63 ، والمغني لابن قدامة 7 : 603 ، والشرح الكبير 7 : 569 ، والمجموع 16 : 279 .
( 2 ) الكافي 5 : 410 " باب الرجل يدلس نفسه والعنين " ، والتهذيب 7 : 430 و 431 حديث 1714 و 1716
و 1718 و 1719 .
( 3 ) المحلى 10 : 59 ، والمغني لابن قدامة 7 : 603 ، والشرح الكبير 7 : 569 ، والهداية 3 : 263 ، وشرح فتح
القدير 3 : 263 ، والمجموع 16 : 279 و 280 ، وسنن الدار القطني 3 : 305 و 306 حديث 221 و 224
و 225 و 226 .
( 4 ) البقرة : 229 .
( 5 ) الأم 5 : 40 ، والمجموع 16 : 282 ، والمغني لابن قدامة 7 : 605 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح
القدير 3 : 264 ، وشرح فتح القدير 3 : 264 .
( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 325 ، وشرح فتح القدير 3 : 264 ، والهداية 3 : 264 ، والفتاوى الهندية 1 : 286 ،
والمغني لابن قدامة 7 : 605 ، والمجموع 16 : 282 .
( 7 ) الكافي 5 : 410 حديث 4 - 6 ، والتهذيب 7 : 430 ، 431 حديث 1714 و 1717 .