مسألة 132 : إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة ، فبانت أمة ، كان العقد
باطلا ، وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والآخر ، صحيح ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 133 ، بيع الأمة المزوجة طلاقها . وبه قال ابن عباس ، وابن
مسعود ، وأنس بن مالك وأبي بن كعب ( 3 ) .
وذهب عمر ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص
والفقهاء أجمع : إلى أن العقد بحاله ، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ،
ولا يكون بيعها طلاقها ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وأيضا قوله تعالى : " والمحصنات من
النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ( 6 ) والمحصنات زوجات الغير ، فحرمهن علينا إلا
هامش
( 1 ) الأم 5 : 83 ، ومختصر المزني : 166 و 177 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والسراج الوهاج 383 ، والوجيز
2 : 18 - 19 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 336 ، و 337 ، والمجموع 16 : 288 ، والمغمى لابن قدامة
7 : 413 .
( 2 ) الكافي 5 : 404 حديث 1 ، والتهذيب 7 : 422 حديث 1690 .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 136 و 137 ، وعمدة القاري 20 : 266 ، وفتح الباري 9 : 404 ،
والجامع لأحكام القرآن 5 : 122 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 382 .
( 4 ) مختصر المزني : 177 ، وعمدة القاري 20 : 266 ، والنتف 1 : 287 ، وفتح الباري 9 : 404 ، والجامع
لأحكام القرآن .
( 5 ) الكافي 5 : 483 حديث 1 - 6 ، والتهذيب 7 : 337 و 338 حديث 1381 و 1382 ، و 1383 .
1390 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 285 حديث 1355 .
( 6 ) النساء : 24 .