وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ( 1 ) .
والثاني : أنه صحيح ( 2 ) .
دليلنا : أنا قد بينا أن العقد على الكافرة لا يصح ( 3 ) ، فكيف إذا انضاف
إليه المغرور .
مسألة 131 : إذا عقد على أنها كتابية وكانت مسلمة ، كان العقد باطلا .
ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا ( 4 ) يجب أن يقول أن العقد صحيح ،
ولا خيار له .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما أنه باطل ( 5 ) .
والثاني : أنه صحيح ( 6 ) . فإذا قال صحيح ، فهل له الخيار أم لا ؟ قال :
ليس له الخيار قولا واحدا ( 7 ) .
دليلنا : على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها ، فكان باطلا .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 186 ، والسراج الوهاج : 383 ، والوجيز 2 : 18 و 19 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والمجموع
16 : 291 ، والمغني لابن قدامة 7 : 422 .
( 2 ) مختصر المزني : 176 ، والوجيز 2 : 19 ، والمجموع 16 : 291 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والسراج الوهاج :
383 ، والمغني لابن قدامة 7 : 422 .
( 3 ) تقدم بيانه في المسألة 84 من هذا الكتاب فلاحظ .
( 4 ) ممن ذهب إلى هذا المذهب علي بن بابويه على ما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف كتاب
النكاح : 82 ، وابنه الشيخ الصدوق في المقنع : 102 .
( 5 ) مختصر المزني : 176 ، والسراج الوهاج : 383 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والمجموع 16 : 287 ، و 289 ،
والوجيز 2 : 18 و 19 .
( 6 ) مختصر المزني : 176 ، والسراج الوهاج : 383 ، ومغني المحتاج 3 : 207 ، 208 ، والوجيز 2 : 18 و 19 .
والمجموع 16 : 287 و 289 .
( 7 ) مختصر المزني : 176 ، والسراج الوهاج : 383 ، ومغني المحتاج 3 : 208 .