امرء خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها " ( 1 ) .
مسألة 4 : يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ، وليس بمحظور .
وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما : مثل ما قلناه ( 2 ) .
والآخر : أنه يحرم ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " النظر إلى فرج المرأة يورث
الطمس " ( 4 ) ( 5 ) . وقيل : " العمى " فدل ، على أنه مكروه .
مسألة 5 : إذا ملكت المرأة فحلا ، أو خصيا ، أو مجبوبا لا يكون محرما لها ،
ولا يجوز له أن يخلو بها ، ولا يسافر معها .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، قالوا : وهو الأشبه بالمذهب .
والآخر : أنه يصير محرما ( 6 ) لقوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانهن " ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) ، وطريقة الاحتياط . وأما الآية فقد
هامش
( 1 ) رواه النووي في المجموع 16 : 138 . وفي مسند أحمد بن حنبل 4 : 226 عن محمد بن سلمة لفظه : " إذا
قذف الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .
( 2 ) كفاية الأخيار 2 : 27 ، والسراج الوهاج : 361 ، ومغني المحتاج 3 : 134 ، والمجموع 16 : 134 و 141 ،
ورحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2 : 26 ، والميزان الكبرى 2 : 108 .
( 3 ) كفاية الأخيار 2 : 27 ، والمجموع 16 : 134 و 141 ، ورحمة الأمة 2 : 26 ، والميزان الكبرى 2 : 108 .
( 4 ) في النسخة الحجرية : الطرش .
( 5 ) تلخيص الحبير 3 : 149 ، وكفاية الأخيار 2 : 27 ،
والمجموع 16 : 141 ، وعلل الشرائع 2 : 202 باب 289 في ضمن الحديث الخامس .
( 6 ) كفاية الأخيار 2 : 26 و 27 ، والمجموع 16 : 141 ، ورحمة الأمة 2 : 26 ، والميزان الكبرى 2 : 108 .
( 7 ) النور : 31 .
( 8 ) انظر الكافي 5 : 493 و 531 و 532 حديث 1 و 4 و 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 289 حديث 1373 ،
والتهذيب 8 : 206 حديث 727 .