وعن أبي حنيفة روايتان :
إحداهما : مثل ما قلناه .
والثانية : والقدمان أيضا ( 1 ) .
وقال المغربي ( 2 ) : لا يجوز أن ينظر إليها ، ولا إلى شئ منها أصلا ( 3 ) .
وقال داود : ينظر إلى كل شئ من بدنها وإن تعرت ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
وأيضا : قوله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " ( 6 ) .
وقال المفسرون : الوجه والكفان ( 7 ) .
وروى جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا أراد أحدكم
أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها " ( 8 ) وهذا نص .
وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا طرح الله في قلب
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 3 ، والمجموع 16 : 138 .
( 2 ) لم أقف له على ترجمة .
( 3 ) لم أعثر على هذا القول في مظانه من الكتب المتوفرة .
( 4 ) المحلى 10 : 30 و 31 ، والمغني لابن قدامة 7 : 453 ، والشرح الكبير 7 : 342 ، وعمدة القاري
20 : 119 ، والمجموع 16 : 138 ، ورحمة الأمة 2 : 26 والميزان الكبرى 2 : 108 ، ونيل الأوطار
6 : 240 ، والبحر الزخار 4 : 8 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 6 : 153 .
( 5 ) الكافي 5 : 365 حديث 1 - 5 ، والتهذيب 7 : 435 باب 39 حديث 1 - 3 .
( 6 ) النور : 31 .
( 7 ) منهم ابن عباس والرازي ، انظر التفسير الكبير 23 : 205 ، والسنن الكبرى 7 : 85 و 86 ، وتلخيص
الحبير 3 : 150 .
( 8 ) المجموع 16 : 138 .