البصري ، والشعبي ، ومالك ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 1 ) . إلا مالكا يقول :
يخص بها أمسهم حاجة ( 2 ) . وأبو حنيفة يقول : يجوز أن يدفع إلى أي صنف
شاء ( 3 ) .
وقال الشافعي : يجب تفريقها على من يوجد منهم ، ولا يخص بها صنف
منهم دون آخر وسوى بين الأصناف ، ولا يفضل بعضهم على بعض ، وأقل
ما يعطى من كل صنف ثلاثة فصاعدا سوى بينهم ، فإن أعطي اثنين ضمن
نصيب الثالث . وكم يضمن ؟ فيه وجهان :
أحدهما : الثلث .
والآخر : جزء واحد قدر الأجزاء ( 4 ) . وبه قال عمر بن عبد العزيز ،
والزهري ، وعكرمة ( 5 ) .
وقال النخعي : إن كانت الصدقة كثيرة وجب صرفها إلى الأصناف
الثمانية كلهم ، وإن كانت قليلة جاز دفعها إلى صنف واحد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 295 و 296 ، وفتح الرحيم 1 : 129 ، وأسهل المدارك 1 : 410 ، واللباب 1 : 154 ،
وشرح فتح القدير 2 : 14 ، ورحمة الأمة 1 : 109 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 132 ، والميزان
الكبرى 2 : 13 ، ونيل الأوطار 4 : 239 .
( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 297 ، وأسهل المدارك 1 : 410 و 411 ، والمجموع 6 : 186 ، والشرح الكبير
2 : 705 ، ونيل الأوطار 4 : 239 .
( 3 ) اللباب 1 : 156 ، وبدائع الصنائع 2 : 46 ، والفتاوى الهندية 1 : 188 ، والمجموع 6 : 186 ، ونيل
الأوطار 4 : 239 .
( 4 ) الأم 2 : 90 و 91 ، ومختصر المزني : 155 ، والسراج الوهاج : 357 ، ومغني المحتاج 3 : 116 و 117 ،
والمجموع 6 : 185 و 186 و 216 ، والمحلى 6 : 146 ، والمغني لابن قدامة 2 : 528 ، والشرح الكبير
2 : 507 ، بدائع الصنائع 2 : 46 ، ورحمة الأمة 1 : 109 ، والميزان الكبرى 2 : 13 ، والبحر الزخار
3 : 183 .
( 5 ) المجموع 6 : 186 ، والشرح الكبير 2 : 705 .
( 6 ) المحلى 6 : 144 ، والمغني لابن قدامة 2 : 528 ، والشرح الكبير 2 : 705 ، والمجموع 6 : 186 .