وقال الأوزاعي : إن كان عربيا فله سهمان ، وإن كان أعجميا فلا سهم
له ، وإن كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد ( 1 ) .
وقال أحمد بن حنبل : يسهم للعربي سهمان ، ولما عداه سهم واحد ( 2 ) .
وعن أبي يوسف روايتان :
إحداهما : مثل قول أحمد . والثانية : مثل قول الشافعي ( 3 ) .
دليلنا : عموم الأخبار التي رويناها في أن للفارس سهمين ولم يفصل ( 4 ) .
وأيضا : قوله تعالى : ( ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ) ( 5 ) ولم يفصل .
مسألة 26 : إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ، ولا يسهم لما
زاد عليهما . وبه قال أحمد بن حنبل ، والأوزاعي ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يسهم إلا لفرس واحد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النتف في الفتاوى 2 : 726 ، وعمدة القاري 14 : 156 ، والمجموع 19 : 360 ، ورحمة الأمة 2 : 168 ،
والميزان الكبرى 2 : 179 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 10 : 437 ، والأحكام السلطانية للفراء : 152 ، والشرح الكبير 10 : 504 ، وعمدة
القاري 14 : 156 ، ورحمة الأمة 2 : 168 ، والميزان الكبرى 2 : 179 .
( 3 ) لم أعثر على هذا القول من مظانه في المصادر المتوفرة .
( 4 ) الكافي 5 : 44 حديث 2 ، والتهذيب 6 : 145 حديث 253 وذيل الحديث 257 ، والاستبصار 3 : 3
حديث 1 .
( 5 ) الأنفال : 60 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 10 : 438 ، والشرح الكبير 10 : 506 ، وفتح الباري 6 : 68 ، والمجموع 19 : 359 ،
والأحكام السلطانية للماوردي : 141 ، وعمدة القاري 14 : 156 ، ورحمة الأمة 2 : 168 ، والميزان
الكبرى 2 : 178 .
( 7 ) الأم 4 : 145 ، والسراج الوهاج : 354 ، والمجموع 19 : 355 ، واللباب 3 : 259 ، والنتف 2 : 726 ،
وفتح الباري 6 : 67 حديث 2863 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 140 ، وشرح فتح القدير
4 : 323 ، والمغني لابن قدامة 10 : 438 ، والشرح الكبير 10 : 506 ، وعمدة القاري 14 : 156 ، ورحمة
الأمة 2 : 168 والميزان الكبرى 2 : 178 .