وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : مثل ما قلناه .
والثاني : من أربعة أخماس المقاتلة .
والثالث : من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
دليلنا : أن معونة هؤلاء عائدة على أهل الغنيمة ، فيجب أن لا يختص
برضخهم قوم دون قوم ، مع أن معونتهم عائدة على جميعهم .
مسألة 24 : للراجل سهم وللفارس سهمان : سهم له وسهم لفرسه . وبه
قال أبو حنيفة ( 2 ) .
وفي أصحابنا من قال : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهمان
لفرسه ( 3 ) وبه قال الشافعي ( 4 ) ، وفي الصحابة علي عليه السلام ، وعمر ، وفي
التابعين عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وفي الفقهاء
مالك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، والليث بن سعد ، وأهل مصر ،
وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 146 ، والمجموع 19 : 363 ، والسراج الوهاج : 354 ، ومغني المحتاج 3 : 104 .
( 2 ) النتف في الفتاوى 2 : 726 ، وبدائع الصنائع 7 : 126 ، وعمدة القاري 14 : 154 ، والفتاوى
الهندية 2 : 212 ، وتبيين الحقائق 3 : 54 ، والمغني لابن قدامة 10 : 435 ، والشرح الكبير 10 : 503 ،
وبداية المجتهد 1 : 381 ، والمجموع 19 : 358 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 140 ، ورحمة الأمة
2 : 167 ، والميزان الكبرى 2 : 178 .
( 3 ) حكاه العلامة الحلي في المختلف : 158 ( كتاب الجهاد ) عن ابن الجنيد .
( 4 ) الأم 4 : 144 ، ومختصر المزني : 270 ، وكفاية الأخيار 2 : 130 ، والوجيز 1 : 292 ، والمجموع 19 : 358 ،
والنتف 2 : 726 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 140 ، وعمدة القاري 14 : 154 ، وسنن
الترمذي 4 : 124 ذيل حديث 1554 ، ورحمة الأمة 2 : 167 و 2 : 178 .
( 5 ) سنن الترمذي 4 : 124 ذيل الحديث 1554 ، والمحلى 7 : 331 ، والمغني لابن قدامة 10 : 434 ،
والشرح الكبير 10 : 503 ، والنتف في الفتاوى 2 : 726 ، وتبيين الحقائق 3 : 254 ، والمجموع
19 : 358 ، ونيل الأوطار 8 : 118 ، ورحمة الأمة 2 : 167 ، والميزان الكبرى 2 : 178 .