مسألة 4 : ما كان للنبي - صلى الله عليه وآله - ينتقل إلى ورثته ، وهو موروث .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا قوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) ( 2 ) وقوله في قصة زكريا :
( يرثني ويرث من آل يعقوب ) ( 3 ) وأيضا : قوله تعالى : ( يوصيكم الله في
أولادكم ) ( 4 ) عام إلا من ( 5 ) خصه الدليل ، وكذلك قوله تعالى : ( للرجال نصيب
مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ( 6 )
وكل ذلك على عمومه ، وتخصيصه يحتاج إلى دليل ، وهذه المسألة مستوفات في
تلخيص الشافي .
مسألة 5 : كان للنبي - صلى الله عليه وآله - من خمس الغنيمة سهم الله ،
وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربى ، ثلاثة من ستة .
وقال الفقهاء : كان له سهم من خمسة ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 6 : ما كان للنبي - صلى الله عليه وآله - من الصفايا قبل القسمة ، فهو
لمن قام مقامه .
وقال جميع الفقهاء : أن ذلك يبطل بموته ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 140 ، والمجموع 19 : 376 ، وبدائع الصنائع 7 : 125 ، وبداية المجتهد 1 : 377 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 302 .
( 2 ) النمل : 16 .
( 3 ) مريم : 6 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) في النسخة الحجرية : ما . . .
( 6 ) النساء : 7 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 7 : 300 ، وبدائع الصنائع 7 : 124 ، وكفاية الأخيار : 131 ، والمجموع 19 : 369 ،
والمحلى 7 : 327 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 844 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 6 ، والميزان
الكبرى 2 : 178 ، ورحمة الأمة 2 : 166 .
( 8 ) الأم 4 : 140 ، وبداية المجتهد 1 : 377 ، والمغني لابن قدامة 7 : 303 ، وشرح فتح القدير 4 : 331 ،
والفتاوى الهندية 2 : 214 ، ورحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2 : 178 ، والميزان الكبرى
2 : 178 ، وتبيين الحقائق 3 : 257 .