دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 7 : ما يؤخذ من الجزية ، والصلح ، والخراج ، وميراث من لا وارث له ،
ومال المرتد لا يخمس ، بل هو لجهاته المستحقة لها . وبه قال عامة الفقهاء ( 2 ) .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : ذكره في الجديد أنه يخمس ، وهو الصحيح عندهم ( 3 ) .
دليلنا : أنه لا دليل في الشرع يدل على أنه يخمس ، فوجب نفيه ويصرف إلى
جهاته .
مسألة 8 : السلب لا يستحقه القاتل ، إلا أن يشرط له الإمام ، وبه قال أبو
حنيفة . ومالك ( 4 ) .
وقال الشافعي : هو للقاتل ، وإن لم يشرط له الإمام ، وبه قال الأوزاعي ،
والثوري ، وأحمد بن حنبل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 44 حديث 4 ، وأصول الكافي 1 : 186 ، والتهذيب 4 : 128 حديث 366 و 367 و 375 ،
والمقنعة للشيخ المفيد : 45 .
( 2 ) الأم 4 : 153 ، ومغني المحتاج 3 : 93 ، وبداية المجتهد 1 : 390 ، والمبسوط 10 : 41 ، ورحمة الأمة
2 : 179 ، والميزان الكبرى 2 : 184 .
( 3 ) الأم 4 : 140 ، والوجيز 1 : 288 ، والمجموع 19 : 375 و 376 ، ومغني المحتاج 3 : 93 ، والسراج الوهاج :
351 ، ورحمة الأمة 2 : 179 ، والميزان الكبرى 2 : 184 .
( 4 ) المبسوط 10 : 47 ، وشرح فتح القدير 4 : 334 ، والمحلى 7 : 337 ، وبداية المجتهد 1 : 384 ، وتفسير
القرطبي 8 : 5 ، والمغني لابن قدامة 7 : 300 ، وتبيين الحقائق 3 : 259 ، ورحمة الأمة 2 : 165 ، والميزان
الكبرى 2 : 177 .
( 5 ) الأم 4 : 142 ، والمجموع 19 : 217 ، وكفاية الأخيار 2 : 129 و 130 ، وبداية المجتهد 1 : 384 ، وشرح
فتح القدير 4 : 334 ، وتفسير القرطبي 7 : 5 ، ورحمة الأمة 2 : 165 ، والميزان الكبرى 2 : 177 ، وتبيين
الحقائق 3 : 259 .