وقال الشافعي : للأم الثلث ، والباقي للأخ ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من أنه لا يرث مع الأم أحد من الإخوة
والأخوات ، لا بالفرض ولا بالتعصيب .
مسألة 124 : المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو
اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث . وبه قال الحسن ،
والأوزاعي ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأهل العراق ( 2 ) ، إلا
أن من قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وزفر ، والحسن بن صالح بن
حي : إن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ثم خرج جميعه وهو
ميت فإنه يرث ويورث منه ( 3 ) .
وكان مالك ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي لا يورثون المولود حتى
يسمع صوته ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وقوله : ( يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 6 ) ، ولم يفصل .
مسألة 125 : إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا فإنه يوقف ميراث
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 266 ، والسراج الوهاج : 331 .
( 2 ) المحلى 9 : 308 ، والمغني لابن قدامة 7 : 200 ، والشرح الكبير 7 : 136 ، والمجموع 16 : 110 ، والجامع
لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 65 ، وتبيين الحقائق 6 : 241 ، والفتاوى الهندية 6 : 456 .
( 3 ) المبسوط 30 : 50 و 51 ، والفتاوى الهندية 6 : 456 ، وتبيين الحقائق 6 : 241 ، وحاشية رد المحتار
6 : 800 ، والمغني 7 : 200 ، والشرح الكبير 7 : 136 ، والمجموع 16 : 110 .
( 4 ) المحلى 9 : 308 - 309 ، والمغني لابن قدامة 7 : 199 ، والشرح الكبير 7 : 135 ، والمجموع 16 : 110 ،
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 65 .
( 5 ) الكافي 7 : 155 حديث 1 و 2 ، والفقيه 4 : 226 حديث 718 ، والتهذيب 9 : 391 حديث 1397
و 1399 ، والاستبصار 4 : 198 حديث 742 و 744 .
( 6 ) النساء : 11 .