تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
دليلنا : أنه إذا قبض بإذنه صح القبض بلا خلاف ، وليس على قول من قال بصحته بغير إذنه دليل .
مسألة 3 : هبة المشاع جائزة ، سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وسائر الفقهاء ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل : الحيوان ، والجواهر ، والحمامات ، والرحا ، وغيرها يصح . فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته ( 2 ) . والهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه ، لأنه يسوي بين ما يقسم وما لا يقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد من المشاع ، مثل الرهن وغيره . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في جواز الهبة ( 3 ) . وأيضا الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . وروي عن النبي عليه السلام أنه اشترى سراويل بأربعة دراهم ، وقال للوزان : " زن وأرجح " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النتف 1 : 512 ، والمحلى 9 : 149 ، وبداية المجتهد 2 : 323 ، والمغني لابن قدامة 6 : 285 ، والشرح الكبير 6 : 284 ، والمجموع 15 : 374 ، والوجيز 1 : 249 ، وتبيين الحقائق 5 : 93 . ( 2 ) النتف 1 : 513 ، وشرح فتح القدير 7 : 122 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 121 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 121 ، وتبيين الحقائق 5 : 93 ، وكنز الدقائق 5 : 93 ، والمحلى 9 : 149 ، والمجموع 15 : 375 ، واللباب 2 : 121 ، والمغني لابن قدامة 6 : 285 ، والشرح الكبير 6 : 284 . ( 3 ) الكافي 7 : 30 حديث 24 ، والتهذيب 9 : 152 حديث 624 و 654 ، والاستبصار 4 : 107 حديث 407 و 423 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 245 حديث 3336 ، وسنن النسائي 7 : 284 ، وسنن الدارمي 2 : 260 ، ومسند أحمد 4 : 352 ، والسنن الكبرى 6 : 32 - 33 ، مع اختلاف يسير بينهما .
الخلاف — صفحة 557 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف