تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وأيضا فإن ما قلناه مجمع على لزومه ، وما ذكروه ليس على صحته دليل . وروى موسى بن عقبة ( 2 ) ، عن أمه أم كلثوم ( 3 ) أن النبي عليه السلام قال لأم سلمة : " إني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة ، وإني لا رآه يموت قبل أن يصل إليه ، وإني لا أرى الهدية إلا سترد إلي ، فإن ردت على فهي لي " . فكان كما قال عليه السلام ، مات النجاشي قبل أن تصل إليه ، فردت الهدية إليه ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك ، وأعطى سائره أم سلمة ، وأعطاها الحلة ( 4 ) . وهذا نص .
مسألة 2 : إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب ، كان القبض فاسدا ، ووجب عليه رده . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : إن قبضه في المجلس صح ، وإن كان بغير إذنه ، وإن قام من مجلسه لم يكن له القبض ، وإن قبض كان فاسدا ووجب عليه رده ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظرها في التهذيب 9 : 152 ( باب الهبة ) من الحديث 624 و 654 ، والاستبصار 4 : 107 من الحديث 407 و 423 . ( 2 ) موسى بن عقبة ، لم أقف له على شرح حال في كتب السير المتوفرة لدي سوى ما رواه عن أمه في الخبر الآتي فلاحظ . ( 3 ) أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وآله ، أمها أم سلمة . أسد الغابة 5 : 613 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 404 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 188 ، وتلخيص الحبير 3 : 73 حديث 1329 ، والتلخيص للذهبي في ذيل المستدرك 2 : 188 ، وأسد الغابة 5 : 613 ، وفتح الباري 5 : 222 وفيه عن أحمد والطبراني . ( 5 ) المجموع 15 : 379 ، والوجيز 1 : 249 ، والسراج الوهاج : 308 ، ومغني المحتاج 2 : 400 ، وكفاية الأخيار 1 : 201 ، والشرح الكبير 6 : 278 - 279 . ( 6 ) اللباب 2 : 120 ، والمبسوط 12 : 57 ، والفتاوى الهندية 4 : 377 ، وبدائع الصنائع 6 : 124 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 115 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 115 ، والمجموع 15 : 379 .
الخلاف — صفحة 556 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف