تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
مسألة 40 : إذا استأجره لخياطة ثوب ، وقال : إن خطته روميا - وهو الذي يكون بدرزين - فلك درهم ، وإن خطته فارسيا - وهو الذي يكون بدرز واحد - فلك نصف درهم ، صح العقد . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : لا يصح ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 41 : يجوز إجارة الدراهم والدنانير . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ( 3 ) . والآخر لا يجوز ( 4 ) . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . ولأنه ينتفع بها مع بقاء عينها ، مثل أن ينثرها ويسترجعها ، أو يضعها بين يديه ليتجمل بها وغير ذلك .
مسألة 42 : إذا استأجر دراهم أو دنانير ، وعين جهة الانتفاع بها ، كان على ما شرط ، وصحت الإجارة . وإن لم يعين بطلت الإجارة ، وكانت قرضا . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) . وقال الشافعي : إن لم يعين جهة الانتفاع لم يصح العقد ، ولا يكون
هامش
( 1 ) اللباب 2 : 45 ، والمبسوط 15 : 100 ، والهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 208 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 208 ، والفتاوى الهندية 4 : 422 ، وتبيين الحقائق 5 : 138 و 140 ، والمغني لابن قدامة 6 : 99 ، والشرح الكبير 6 : 27 ، وفتح العزيز 12 : 202 . ( 2 ) فتح العزيز 12 : 202 ، والمبسوط 15 : 100 . ( 3 ) المجموع 15 : 4 و 6 ، وفتح العزيز 12 : 224 ، والمغني لابن قدامة 6 : 144 ، والشرح الكبير 6 : 40 . ( 4 ) المجموع 15 : 4 و 6 ، والسراج الوهاج : 288 ، وكفاية الأخيار 1 : 191 ، والوجيز 1 : 230 ، وفتح العزيز 12 : 224 ، وفتح العين : 81 ، والمغني لابن قدامة 6 : 144 ، والشرح الكبير 6 : 40 . ( 5 ) المبسوط 16 : 31 و 32 ، والمغني لابن قدامة 6 : 144 ، والشرح الكبير 6 : 40 ، وفتح العزيز 12 : 225 - 226 .