خشنا ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 46 : إذا استأجر رجلان جملة للعقبة ، صحت الإجارة ، سواء كان في
الذمة أو معينا . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال المزني : إن كان معينا لم يجز ، لأنه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم
إلى الآخر ، فيكون ذلك عقدا قد شرط فيه تأخير التسليم ، وقد تناول عينا فلم
يجز ( 3 ) .
دليلنا : هو أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وليس فيه تأخر
التسليم ، لأنه يسلم الجمل إليهما معا ، يتناوبان بعد التسليم على ما يتفقان عليه .
هامش
( 1 ) السراج الوهاج : 288 ومغني المحتاج 2 : 335 ، وفتح العزيز 12 : 211 .
( 2 ) المجموع 15 : 39 - 40 ، ومغني المحتاج 2 : 339 ، والسراج الوهاج : 289 ، وفتح العزيز 12 : 261 ،
والمغني لابن قدامة 6 : 110 - 111 ، والشرح الكبير 6 : 110 .
( 3 ) المجموع 15 : 39 ، والوجيز 1 : 231 ، وفتح العزيز 12 : 260 - 261 .