تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
قرضا ( 1 ) . دليلنا : أن العادة في دراهم الغير ودنانيره أن لا ينتفع بها إلا على وجه القرض ، فإذا أطلق له الانتفاع رجع الإطلاق إلى ما يقتضيه العرف .
مسألة 43 : يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ( 2 ) . والآخر : أنه لا يجوز ذلك ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . ولأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا ، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف .
مسألة 44 : إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها ، لم يصح بلا خلاف . وإن استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده كان جائزا عندنا . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول ( 4 ) . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . وأيضا فإنه ليس بمجهول . لأنه مشاهد .
مسألة 45 : إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاعا منه صح . وقال الشافعي : لا يصح ، لأنه مجهول ، لأنه لا يدري هل يكون ناعما أو
هامش
( 1 ) كفاية الأخيار 1 : 191 ، وفتح العزيز 12 : 225 ، والمغني لابن قدامة 6 : 145 ، والشرح الكبير 6 : 40 . ( 2 ) المجموع 15 : 3 ، والوجيز 1 : 23 ، وفتح العزيز 12 : 221 و 232 والشرح الكبير 6 : 38 . ( 3 ) المجموع 15 : 3 ، ومغني المحتاج 2 : 335 ، والسراج الوهاج : 288 ، والوجيز 1 : 230 ، وفتح العزيز 12 : 232 ، والشرح الكبير 6 : 38 . ( 4 ) مغني المحتاج 2 : 335 ، والسراج الوهاج : 288 ، وكفاية الأخيار 1 : 193 - 194 ، وفتح العزيز 12 : 203 .