أجرة المثل ، لأنه دخل على أن يكون له المسمى في مقابلة عمله .
مسألة 5 : ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال . وبه قال
الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك : له ذلك ( 2 ) .
وللشافعي في البويطي ما دل على ذلك ( 3 ) .
قال أصحابه : لا يجئ ذلك على مذهبه ( 4 ) .
وبنى أبو حنيفة ومالك ذلك على الوديعة ، وأن له أن يسافر بها ( 5 ) .
وعندنا أنه ليس له ذلك في الوديعة أيضا .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل أنه ليس له ذلك ، لأنه تصرف في مال
الغير ، وإثبات ذلك وإجازته يحتاج إلى دليل ، وإلى إذنه ولم يوجد .
مسألة 6 : إذا سافر بإذن رب المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب
والملبوس من مال القراض .
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 373 و 377 ، والسراج الوهاج : 282 ، والوجيز 1 : 224 ، وكفاية الأخيار 1 : 187 ، ومغني
المحتاج 2 : 217 ، وفتح المعين : 80 ، وفتح العزيز 12 : 50 ، والمغني لابن قدامة 5 : 151 ، والشرح
الكبير 5 : 146 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 93 .
( 2 ) اللباب 2 : 80 ، والمبسوط 22 : 20 و 39 ، وتبيين الحقائق 5 : 57 و 70 ، والمدونة الكبرى 5 : 119 ،
وجواهر الإكليل 2 : 175 ، والخرشي 6 : 210 ، وفتح الرحيم 2 : 134 ، وبدائع الصنائع 6 : 88 ،
وشرح فتح القدير 7 : 63 ، والمغني لابن قدامة 5 : 151 ، والشرح الكبير 5 : 146 ، والمجموع 14 : 373 ،
وفتح العزيز 12 : 50 ، والبحر الزخار 5 : 83 .
( 3 ) فتح العزيز 12 : 50 .
( 4 ) السراج الوهاج : 282 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 102 وفتح العزيز 12 : 50 - 51 .
( 5 ) اللباب 2 : 147 ، وشرح فتح القدير 7 : 93 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 93 ، وشرح
العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 93 ، والفتاوى الهندية 4 : 341 - 342 ، وتبيين
الحقائق 5 : 79 ، والمدونة الكبرى 6 : 144 - 145 ، والمجموع 14 : 187 .