مسألة 1 : لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير . وبه
قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ( 1 ) .
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز بكل شئ يتمول . فإن كان مما له
مثل كالحبوب والأدهان يرجع إلى مثله حين المفاصلة والربح حبعده بينهما
نصفين . وإن كان مما لا مثل له كالثياب والمتاع والحيوان كان رأس المال
قيمته والربح بعد بينهما ( 2 ) .
دليلنا : إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به ، وليس على جواز ما قالوه
دليل .
مسألة 2 : القراض بالفلوس لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ،
والشافعي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) اللباب 2 : 79 ، والمبسوط 22 : 21 ، وبدائع الصنائع 6 : 82 ، وتبيين الحقائق 5 : 53 ، والمدونة الكبرى
5 : 86 ، وجواهر الإكليل 2 : 171 ، ومختصر المزني : 122 ، والمجموع 14 : 357 و 361 ، والوجيز
1 : 221 ، وكفاية الأخيار 1 : 186 ، وفتح العزيز 12 : 2 ، والسراج الوهاج : 280 ، ومغني المحتاج
2 : 310 ، والفتاوى الهندية 4 : 286 ، والمحلى 8 : 247 .
( 2 ) المجموع 14 : 361 ، والمبسوط 22 : 33 ، والمغني لابن قدامة 5 : 125 ، والشرح الكبير 5 : 112 - 113 ،
وتبيين الحقائق 5 : 53 ، والفتاوى الهندية 4 : 285 - 286 ، وبداية المجتهد 2 : 234 .
( 3 ) المبسوط 22 : 21 ، وبدائع الصنائع 6 : 82 ، والفتاوى الهندية 4 : 286 ، وتبيين الحقائق 5 : 53 ،
والمجموع 14 : 357 ، وفتح العزيز 12 : 2 ، والوجيز 1 : 221 ، والسراج الوهاج : 280 ، ومغني المحتاج
2 : 310 ، وبداية المجتهد 2 : 235 ، والمغني لابن قدامة 5 : 126 ، والشرح الكبير 5 : 114 ، والبحر الزخار 5 : 81 .