تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وقال محمد : هو القياس ، إلا أني أجيزه استحسانا ، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد ( 1 ) . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جواز القراض به ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، والاستحسان عندنا باطل .
مسألة 3 : لا يجوز القراض بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إن كانا سواء أو كان الغش أقل جاز ، وإن كان الغش أكثر لم يجز ( 3 ) . بناه على أصله في الزكاة ، وقد مضى الكلام عليه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 4 : إذا كان القراض فاسدا ، استحق العامل أجرة المثل على ما يعمله ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال مالك : إن كان في المال ربح فله أجرة مثله ، وإن لم يكن ربح فلا شئ له ( 5 ) . دليلنا : أنه عمل بإذن صاحب المال ، فإذا لم يصح له ما قارضه عليه كان له
هامش
( 1 ) المبسوط 22 : 21 ، وبدائع الصنائع 6 : 82 ، والفتاوى الهندية 4 : 286 ، وتبيين الحقائق 5 : 53 ، وبداية المجتهد 2 : 235 ، والمغني لابن قدامة 5 : 126 ، والشرح الكبير 5 : 114 ، والبحر الزخار 5 : 81 . ( 2 ) المجموع 14 : 362 ، وكفاية الأخيار 1 : 186 ، والوجيز 1 : 221 ، وفتح العزيز 12 : 2 ، والسراج الوهاج : 280 ، ومغني المحتاج 2 : 310 ، والمغني لابن قدامة 5 : 126 ، والشرح الكبير 5 : 113 ، والبحر الزخار 5 : 81 . ( 3 ) المجموع 14 : 362 ، والمغني لابن قدامة 5 : 126 ، والشرح الكبير 5 : 113 ، والبحر الزخار 5 : 81 . ( 4 ) الأم 6 : 4 ، والمجموع 14 : 368 ، وفتح العزيز 12 : 29 ، والسراج الوهاج : 281 ، ومغني المحتاج 2 : 315 ، والوجيز 1 : 223 ، وفتح المعين : 80 ، وبداية المجتهد 2 : 240 ، والشرح الكبير 5 : 136 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 241 ، وبلغة السالك 2 : 248 ، والخرشي 6 : 207 ، والشرح الكبير 5 : 137 ، وفتح العزيز 12 : 29 .
الخلاف — صفحة 460 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف