تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وقال مالك : إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له ، وإن كان الثلث مما فوقه كان له الخيار ( 1 ) . وبه قال أبو يوسف وزفر ( 2 ) . دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا ضرر ولا ضرار " ( 3 ) وهذا ضرر ، لأنه إذا اشترى ما يساوي عشرة بمائة فإن ذلك غاية الضرر ، وقول النبي صلى الله عليه وآله يبطله . وأيضا روي عنه عليه السلام أنه نهى أن تلقى الركبان ( 4 ) ، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن .
مسألة 61 : بيع درهم بدرهمين ، ودينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه ، وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم . وبه قال جميع الفقهاء والعلماء ( 5 ) . وروى مجاهد بن جبير قال : سمعت ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يحرمون ذلك ( 6 ) . وبه قال جميع التابعين ، وجميع الفقهاء المعروفين ( 7 ) . وذهب أربعة أنفس من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا ، فأجازوا بيع الدرهم بدرهمين نقدا . ذهب إليه عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن
هامش
( 1 ) المحلى 8 : وعمدة القاري 11 : 233 ، والمغني لابن قدامة 4 : 92 ، والشرح الكبير 4 : 88 - 89 . ( 2 ) المحلى 9 : 438 ، وعمدة القاري 11 : 235 . ( 3 ) موطأ مالك 2 : 805 ، وسنن الدارقطني 4 : 227 ، وفيض القدير 6 : 431 . ( 4 ) أنظر ذلك في الكافي 5 : 169 حديث 4 ، وصحيح البخاري 3 : 92 و 95 ، وسنن الترمذي 3 : 524 حديث 1221 . ( 5 ) المجموع 10 : 26 ، والمغني لابن قدامة 4 : 134 ، والمحلى 8 : 479 ، وبداية المجتهد 2 : 128 ، وكفاية الأخيار 1 : 153 ، والشرح الكبير 4 : 134 . ( 6 ) المجموع 10 : 40 ، والمغني لابن قدامة 4 : 134 ، والشرح الكبير 4 : 134 ، وشرح الأزهار 3 : 69 . ( 7 ) المغني لابن قدامة 4 : 135 ، وبداية المجتهد 2 : 128 و 194 ، والشرح الكبير 4 : 135 .
الخلاف — صفحة 42 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف