تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ومنهم من قال : يلزمه العشرة ، لأن " من " للابتداء ، وهو داخل ، والعاشر حد ، وهو داخل في الحدود ( 1 ) . دليلنا : أن " من " للابتداء كما إذا قال : سرت من الكوفة إلى البصرة . والحد هو العشرة ، ويحتمل أن تكون داخلة فيه ، ويحتمل أن لا يكون كذلك ، فلا يلزم إلا اليقين ، لأن الأصل براءة الذمة .
مسألة 23 : إذا قال : له عندي ما بين الواحد إلى العشرة . لزمته ثمانية . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ( 2 ) . وقال أبو العباس بن القاص : يلزمه تسعة . وبه قال محمد بن الحسن ، لأن عندهما أن الحد يدخل في المحدود ( 3 ) . وقد قلنا : أن ذلك محتمل ، ولا يلزم مع الاحتمال . مسألة 24 : إذا قال : له علي ألف درهم من ثمن مبيع ، ثم قال : لم أقبضه . لم يلزمه عين المبيع إن لم يعينه . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : إذا عينه قبل منه ، وصل أو فصل . وإن أطلقه لم يقبل منه ، ولزمه الألف ، لأنه مبيع مجهول . والمبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابلته ، كما لا يثبت في مقابلة الخمر والخنزيز ، فإذا ثبت ذلك فقد فسر إقراره بما لم يقبل ، فلم يصح ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السراج الوهاج : 258 ، ومغني المحتاج 2 : 250 ، وفتح العزيز 11 : 134 ، واللباب 2 : 29 ، وبدائع الصنائع 7 : 220 - 221 ، وتبيين الحقائق 5 : 11 . ( 2 ) المجموع 20 : 313 ، ومغني المحتاج 2 : 251 ، وفتح العزيز 11 : 134 . ( 3 ) أنظر المجموع 20 : 313 ، وفتح العزيز 11 : 134 . ( 4 ) المجموع 20 : 323 ، والسراج الوهاج : 259 ، ومغني المحتاج 2 : 255 ، وفتح العزيز 11 : 167 ، والمغني لابن قدامة 5 : 321 . ( 5 ) اللباب 2 : 30 ، وبدائع الصنائع 7 : 216 - 217 ، وتبيين الحقائق 5 : 18 ، وحاشية رد المحتار 5 : 608 ، وفتح العزيز 11 : 167 ، والمجموع 20 : 325 .