والآخر : يثبت التأجيل فيلزمه الألف مؤجلا ( 1 ) .
ومنهم من قال فيها قول واحد في ثبوت التأجيل ( 2 ) .
دليلنا : أنه أقر بألف ، وادعى ثبوت التأجيل ، فكان عليه البينة فيما ادعاه .
مسألة 29 : إذا مات رجل وله إبنان ، فأقر أحدهما بأخ ثالث ، فأنكره
الآخر ، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه ، وإنما الخلاف في أنه يشاركه في المال أم لا ؟
فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده . وبه قال مالك ، وابن
أبي ليلى ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يشاركه بالنصف مما في يده ، لأنه يقر أنه يستحق من المال
مثل ما يستحقه . فيجب أن يقاسمه المال ( 4 ) .
وقال الشافعي : لا يشاركه في شئ مما في يده ( 5 ) .
وقال أبو الطيب الطبري : هذا في حكم الظاهر ، فأما فيما بينه وبين الله فإن
كان سمع الأب يقر به أو بأنه ولد على فراشه فإنه يلزمه تسليم حقه إليه ، كما
قال مالك ( 6 ) .
وحكي ذلك عن قوم من أصحابه . وبه قال محمد بن سيرين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 20 : 324 ، والوجيز 1 : 200 ، وفتح العزيز 11 : 164 و 169 .
( 2 ) المجموع 20 : 324 ، والوجيز 1 : 200 ، وفتح العزيز 11 : 164 و 169 .
( 3 ) بداية المجتهد 2 : 350 ، وفتح العزيز 11 : 203 ، والمغني لابن قدامة 5 : 326 ، والبحر الزخار 6 : 13 .
( 4 ) شرح فتح القدير 7 : 19 ، والمغني لابن قدامة 5 : 325 - 326 ، وفتح العزيز 11 : 201 و 203 ، وبداية
المجتهد 2 : 350 ، والبحر الزخار 6 : 13 .
( 5 ) الأم 6 : 225 ، ومختصر المزني : 114 ، والوجيز 1 : 203 ، والسراج الوهاج : 262 ، والمجموع 20 : 328 ،
وفتح العزيز 11 : 202 ، وبداية المجتهد 2 : 350 ، والمغني لابن قدامة 5 : 325 ، وشرح فتح القدير
7 : 19 ، والبحر الزخار 6 : 13 .
( 6 ) لم أعثر على هذا القول في مظانه من الكتب المتوفرة .
( 7 ) شرح فتح القدير 7 : 19 - 20 .