تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الحاكم ، أو إقامة البينة عليه ، فالتوكيل صحيح . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) ، إلا أبا يوسف ، فإنه قال : لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال ( 2 ) . دليلنا : عموم الأخبار في جواز التوكيل ( 3 ) ، والأصل أيضا جوازه ، والمنع يحتاج إلى دلالة .
مسألة 7 : يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين وإن لم يحضر الموكل . واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي ، أن الصحيح حما ذكره في كتاب الجنايات من : أن التوكيل صحيح مع غيبة الموكل ( 4 ) . ومنهم من قال : أن الصحيح ما ذكره ها هنا من : اعتبار حضور الموكل ( 5 ) . ومنهم من قال : المسألة على قولين . واختار أبو الطيب قول المروزي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 232 ، وبدائع الصنائع 6 : 21 ، وبداية المجتهد 2 : 297 ، وتبيين الحقائق 4 : 255 ، والبحر الزخار 6 : 62 - 63 . ( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 21 ، وتبيين الحقائق 4 : 255 ، والبحر الزخار 6 : 62 - 63 . ( 3 ) أنظر الكافي 6 : 129 ( باب الوكالة في الطلاق ) ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 47 ( باب 37 من الوكالة ) ، والتهذيب 6 : 213 ( باب 86 الوكالة ) ، والاستبصار 3 : 278 ( باب 166 الوكالة ) . ( 4 ) الوجيز 1 : 188 ، والسراج الوهاج : 248 ، وفتح العزيز 11 : 10 ، وعمدة القاري 12 : 151 ، والمبسوط 19 : 9 ، وتبيين الحقائق 4 : 255 ، والبحر الزخار 6 : 63 . ( 5 ) السراج الوهاج : 248 ، والوجيز 1 : 188 ، وفتح العزيز 11 : 10 ، والمغني لابن قدامة 5 : 208 ، والشرح الكبير 5 : 208 ، والبحر الزخار 6 : 63 . ( 6 ) البحر الزخار 6 : 36 ، والوجيز 1 : 188 . ( 7 ) المبسوط 19 : 9 و 106 - 107 ، وعمدة القاري 12 : 151 ، وبدائع الصنائع 6 : 21 ، وتبيين الحقائق 4 : 255 ، وحاشية رد المحتار 5 : 513 ، والمغني لابن قدامة 5 : 207 - 208 ، والشرح الكبير 5 : 208 ، وفتح العزيز 11 : 10 ، والبحر الزخار 6 : 63 .