في غيره ( 1 ) .
وقال أبو يوسف : يصح في مجلس الحكم وفي غيره ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن ألزمه بإقرار وكيله فعليه الدلالة .
مسألة 5 : إذا أذن له في الإقرار صح إقراره ، ولزم الموكل ما أقر به ، فإن
كان معلوما لزمه ذلك ، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون
الوكيل .
وللشافعي فيه قولان ( 3 ) ، وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه ( 4 ) .
وقال ابن سريج : لا يصح من الوكيل الإقرار على الموكل بحال ، ولا يصح
الوكالة في ذلك ( 5 ) .
دليلنا : أنه لا مانع من ذلك ، والأصل جوازه .
وأيضا قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 6 ) وهذا شرط إن يلزمه
ما يقر به الوكيل ، فيجب أن يكون ذلك جائزا .
مسألة 6 : إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف ، أو القصاص عند
هامش
( 1 ) اللباب 2 : 99 ، والنتف 2 : 599 ، والمبسوط 19 : 5 ، وبدائع الصنائع 6 : 24 ، والمغني لابن قدامة
5 : 218 ، والشرح الكبير 5 : 243 ، والمجموع 14 : 115 ، وفتح العزيز 11 : 53 ، وتبيين الحقائق
4 : 279 .
( 2 ) النتف 2 : 598 ، واللباب 2 : 99 ، وبدائع الصنائع 6 : 24 ، وتبيين الحقائق 4 : 279 - 280 ، والمغني
لابن قدامة 5 : 218 ، والشرح الكبير 5 : 243 .
( 3 ) مغني المحتاج 2 : 221 ، والسراج الوهاج : 248 ، وفتح العزيز 11 : 8 ، وحاشية رد المحتار 5 : 515 .
( 4 ) السراج الوهاج : 248 ، ومغني المحتاج 2 : 221 ، وفتح العزيز 11 : 8 ، وحاشية رد المحتار 5 : 515 .
( 5 ) فتح العزيز 11 : 8 ، وحاشية رد المحتار 5 : 515 .
( 6 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة
6 : 568 حديث 2064 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 ، والمغني لابن قدامة 4 : 384 ، والشرح الكبير
4 : 386 .