تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
في غيره ( 1 ) . وقال أبو يوسف : يصح في مجلس الحكم وفي غيره ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن ألزمه بإقرار وكيله فعليه الدلالة .
مسألة 5 : إذا أذن له في الإقرار صح إقراره ، ولزم الموكل ما أقر به ، فإن كان معلوما لزمه ذلك ، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل . وللشافعي فيه قولان ( 3 ) ، وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه ( 4 ) . وقال ابن سريج : لا يصح من الوكيل الإقرار على الموكل بحال ، ولا يصح الوكالة في ذلك ( 5 ) . دليلنا : أنه لا مانع من ذلك ، والأصل جوازه . وأيضا قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 6 ) وهذا شرط إن يلزمه ما يقر به الوكيل ، فيجب أن يكون ذلك جائزا .
مسألة 6 : إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف ، أو القصاص عند
هامش
( 1 ) اللباب 2 : 99 ، والنتف 2 : 599 ، والمبسوط 19 : 5 ، وبدائع الصنائع 6 : 24 ، والمغني لابن قدامة 5 : 218 ، والشرح الكبير 5 : 243 ، والمجموع 14 : 115 ، وفتح العزيز 11 : 53 ، وتبيين الحقائق 4 : 279 . ( 2 ) النتف 2 : 598 ، واللباب 2 : 99 ، وبدائع الصنائع 6 : 24 ، وتبيين الحقائق 4 : 279 - 280 ، والمغني لابن قدامة 5 : 218 ، والشرح الكبير 5 : 243 . ( 3 ) مغني المحتاج 2 : 221 ، والسراج الوهاج : 248 ، وفتح العزيز 11 : 8 ، وحاشية رد المحتار 5 : 515 . ( 4 ) السراج الوهاج : 248 ، ومغني المحتاج 2 : 221 ، وفتح العزيز 11 : 8 ، وحاشية رد المحتار 5 : 515 . ( 5 ) فتح العزيز 11 : 8 ، وحاشية رد المحتار 5 : 515 . ( 6 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة 6 : 568 حديث 2064 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 ، والمغني لابن قدامة 4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 .
الخلاف — صفحة 344 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف