مسألة 10 : إذا أطلق الوكالة في البيع ، فإطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك
البلد ، بثمن المثل حالا ، فإن خالف في ذلك ، كان البيع باطلا . وبه قال
مالك ، والشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يقتضي الإطلاق الحلول ، ولا نقد البلد ، ولا عوض المثل .
فإذا باعه بخلاف ذلك صح ، حتى قال : لو أن السلعة تساوي ألوفا ، فباعها
بدانق إلى أجل ، صح البيع ( 2 ) .
دليلنا : أنه إذا باع بما وصفناه صح بيعه بلا خلاف ، وإذا خالف لم يدل
دليل على جواز بيه ، فوجب المنع منه .
مسألة 11 : إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب ، فقال صاحب الثوب :
أذنت لك في قطعه قميصا ، وقال الخياط : أذنت لي في قطعه قباء ، وقد فعلت .
فالقول قول الخياط .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 3 ) .
والثاني : القول قول صاحب الثوب ( 4 ) . وبه قال ابن أبي ليلى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 298 ، والمجموع 14 : 130 ، وكفاية الأخيار 1 : 177 ، والوجيز 1 : 190 ، ومغني المحتاج
2 : 223 - 224 ، والسراج الوهاج : 249 ، وفتح العزيز 11 : 26 ، والمغني لابن قدامة 5 : 254 -
255 ، وبدائع الصنائع 6 : 27 ، وتبيين الحقائق 4 : 270 ، والبحر الزخار 6 : 59 .
( 2 ) النتف 2 : 597 ، واللباب 2 95 ، وبدائع الصنائع 6 : 27 ، وفتاوى قاضيخان 2 : 293 ، وتبيين
الحقائق 4 : 270 ، وحاشية رد المحتار 5 : 522 ، والمغني لابن قدامة 5 : 254 - 255 ، والشرح الكبير
5 : 226 ، والمجموع 14 : 130 ، وفتح العزيز 11 : 26 ، وبداية المجتهد 2 : 298 ، والبحر الزخار 6 : 59 .
( 3 ) المجموع 15 : 105 - 106 ، ومغني المحتاج 2 : 354 ، والسراج الوهاج : 295 ، والوجيز 1 : 238 ، وفتح
العزيز 11 : 74 ، والمغني لابن قدامة 6 : 125 .
( 4 ) الأم 4 : 40 ، والوجيز 1 : 238 ، والمجموع 15 : 105 - 106 ، والسراج الوهاج : 295 ، ومغني المحتاج
2 : 354 ، وفتح العزيز 11 : 74 ، والمغني لابن قدامة 6 : 125 .
( 5 ) المجموع 15 : 107 .