تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
مسألة 1 : يجوز وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن يوكل أيضا كذلك . وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : وكان الحاضر تصح ، غير أنها لا تلزم خصمه ، إلا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأجبر على ذلك إن امتنع ( 2 ) . دليلنا : أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل عامة في الحاضر والغائب ( 3 ) ، فمن خصص فعليه الدلالة . وأيضا الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 2 : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه ، أو غريم من غرمائه . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 100 ، والوجيز 1 : 188 ، وفتح العزيز 11 : 9 ، وبداية المجتهد 2 : 298 ، واللباب 2 : 87 ، وبدائع الصنائع 6 : 22 ، وعمدة القاري 12 : 134 ، وتبيين الحقائق 4 : 255 ، والمغني لابن قدامة 5 : 204 ، والشرح الكبير 5 : 206 و 207 ، والبحر الزخار 6 : 65 . ( 2 ) النتف 2 : 598 ، واللباب 2 : 87 ، وبدائع الصنائع 6 : 22 ، وعمدة القاري 12 : 134 ، وتبيين الحقائق 4 : 255 ، والمجموع 14 : 100 ، والمغني لابن قدامة 5 : 204 ، والشرح الكبير 5 : 207 ، وفتح العزيز 11 : 9 ، والبحر الزخار 6 : 66 . ( 3 ) أنظر الكافي 6 : 129 ( باب الوكالة في الطلاق ) ومن لا يحضره الفقيه 3 : 47 ( باب 37 ) ، والتهذيب 6 : 213 ( باب 86 ) والاستبصار 3 : 278 ( باب 166 ) . ( 4 ) فتح العزيز 11 : 55 ، والمغني لابن قدامة 5 : 267 و 270 ، والشرح الكبير 5 : 267 و 270 ، وبداية المجتهد 2 : 298 .