تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
والأخبار التي نتفرد بروايتها كثيرة في هذا المعنى ذكرناها في كتابنا الكبير ( 1 ) .
مسألة 4 : إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره ، وإن لم يؤنس منه الرشد لم يفك حجره إلى أن يصير شيخا كبيرا . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ، فك حجره على كل حال ، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة صح تصرفه بالبيع والشراء والإقرار ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " ( 4 ) وهذا لم يؤنس منه الرشد ، وقوله تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ( 5 ) وهذا سفيه فيجب أن لا يؤتى المال .
مسألة 5 : إذا بلغت المرأة وهي رشيدة ، دفع إليها مالها ، وجاز لها أن تتصرف فيه ، سواء كان لها زوج أو لم يكن . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال مالك : إن لم يكن لها زوج ، لم يدفع إليها مالها ، وإن كان لها زوج
هامش
( 1 ) أنظر ما رواه في التهذيب 9 : 181 ( باب وصية الصبي والمحجور عليه ) . ( 2 ) الأم 3 : 218 ، ومختصر المزني : 105 ، والمجموع 13 : 368 ، والوجيز 1 : 176 ، والتفسير الكبير 9 : 189 ، وبدائع الصنائع 7 : 170 ، وسبل السلام 3 : 879 ، وتفسير القرطبي 5 : 30 . ( 3 ) اللباب 2 : 17 ، والمبسوط 4 : 161 ، والفتاوى الهندية 5 : 56 ، وشرح فتح القدير 5 : 318 ، وحاشية رد المحتار 6 : 150 ، والعقود الدرية 2 : 147 و 148 ، وبدائع الصنائع 7 : 169 و 170 ، والمحلى 8 : 280 ، وبداية المجتهد 2 : 276 ، والمجموع 13 : 368 ، والتفسير الكبير 9 : 189 ، وسبل السلام 3 : 879 ، وتفسير القرطبي 5 : 30 . ( 4 ) النساء : 6 . ( 5 ) النساء : 5 . ( 6 ) الأم 3 : 216 ، ومختصر المزني : 105 ، والمجموع 13 : 372 ، وفتح العزيز 10 : 286 ، والمغني لابن قدامة 4 : 560 ، والشرح الكبير 4 : 560 .
الخلاف — صفحة 285 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف