تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس ، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق .
مسألة 307 : لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والأسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا . وقال الشافعي : الصغار منها على وجهين ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم فإنها عامة ( 2 ) .
مسألة 308 : لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد ، والخنزير ، والدب ، والثعلب ، والأرنب ، والذئب ، والفيل وغير ذلك مما سنبينه . وقال الشافعي : كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد ، والفيل ، وغير ذلك ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله عليه السلام : " إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ( 4 ) . وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب ، فإن فيه خلافا ، وهذا نص .
مسألة 309 : الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل . واختلف أصحاب الشافعي فيه : فقال أبو إسحاق المروزي ، وأبو العباس بن سريج : يمكن غسله وتنظيفه ، وهل يجوز بيعه ؟ فيه وجهان ، والصحيح عندهم أنه لا يجوز ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 18 ، وفيه التفصيل في حرمة أكله ، وما حرم أكله حرم بيعه فلاحظ . ( 2 ) يستفاد ذلك مما رواه السيد المرتضى في رسالته المحكم والمتشابه : 57 ، والشيخ الصدوق في الخصال : 297 حديث 66 . ( 3 ) الأم 3 : 11 - 12 ، والمجموع 9 : 240 ، والوجيز 1 : 134 ، وكفاية الأخيار 1 : 148 ، وفتح العزيز 8 : 118 ، والمغني لابن قدامة 4 : 328 ، والشرح الكبير 4 : 10 . ( 4 ) سنن الدارقطني 3 : 7 حديث 20 . ( 5 ) المجموع 9 : 237 - 238 ، وفتح العزيز 8 : 114 ، وبداية المجتهد 2 : 126 .