دليلنا : إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس ، وما كان كذلك لا يجوز بيعه
بالاتفاق .
مسألة 307 : لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والأسود عندنا مثل ذلك ،
سواء كانت كبارا أو صغارا .
وقال الشافعي : الصغار منها على وجهين ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم فإنها عامة ( 2 ) .
مسألة 308 : لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد ، والخنزير ، والدب ،
والثعلب ، والأرنب ، والذئب ، والفيل وغير ذلك مما سنبينه .
وقال الشافعي : كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد ، والفيل ، وغير ذلك ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا قوله عليه السلام : " إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ( 4 ) .
وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب ، فإن فيه خلافا ، وهذا نص .
مسألة 309 : الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل .
واختلف أصحاب الشافعي فيه :
فقال أبو إسحاق المروزي ، وأبو العباس بن سريج : يمكن غسله وتنظيفه ،
وهل يجوز بيعه ؟ فيه وجهان ، والصحيح عندهم أنه لا يجوز ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 18 ، وفيه التفصيل في حرمة أكله ، وما حرم أكله حرم بيعه فلاحظ .
( 2 ) يستفاد ذلك مما رواه السيد المرتضى في رسالته المحكم والمتشابه : 57 ، والشيخ الصدوق في الخصال :
297 حديث 66 .
( 3 ) الأم 3 : 11 - 12 ، والمجموع 9 : 240 ، والوجيز 1 : 134 ، وكفاية الأخيار 1 : 148 ، وفتح العزيز
8 : 118 ، والمغني لابن قدامة 4 : 328 ، والشرح الكبير 4 : 10 .
( 4 ) سنن الدارقطني 3 : 7 حديث 20 .
( 5 ) المجموع 9 : 237 - 238 ، وفتح العزيز 8 : 114 ، وبداية المجتهد 2 : 126 .