مسألة 304 : يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه . وهو الصحيح عند محصليهم ( 1 ) .
ومنهم من قال لا يجوز ، لأن السنة خصت كلب الصيد ، والماشية ،
والزرع ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 305 : يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية ، أو الحرث ، أو الصيد إن
احتاج إليه ، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ( 4 ) . والثاني : أنه لا يجوز ( 5 ) .
وقالوا في تربية الجرو - وهو فرخ الكلب - أيضا وجهان ( 6 ) .
دليلنا : ظواهر الأخبار ( 7 ) ، ولأن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 306 : القرد لا يجوز بيعه .
وقال الشافعي : يجوز بيعه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 234 ، ومغني المحتاج 2 : 11 ، والمغني لابن قدامة 4 : 326 ، والشرح الكبير 4 : 16 .
( 2 ) الأم 3 : 11 ، ومختصر المزني : 90 ، والمجموع 9 : 234 ، ومغني المحتاج 2 : 11 ، وسبل السلام 4 : 1399 .
( 3 ) أنظر الكافي 5 : 126 حديث 2 و 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 105 حديث 434 و 435 ، والتهذيب
6 : 356 حديث 1016 و 1017 و 7 : 135 حديث 599 و 9 : 80 حديث 340 و 342 و 344 .
( 4 ) مختصر المزني : 90 والمجموع 9 : 234 ، ومغني المحتاج 2 : 11 ، والمغني لابن قدامة 4 : 326 .
( 5 ) الأم 3 : 11 ، والمجموع 9 : 234 ، ومغني المحتاج 2 : 11 .
( 6 ) المجموع 9 : 234 ، ومغني المحتاج 2 : 11 .
( 7 ) تقدمت الإشارة إلى عموم الأخبار في المسألة المتقدمة " 304 " فلاحظ .
( 8 ) المجموع 9 : 240 ، وفتح العزيز 8 : 118 ، والمغني لابن قدامة 4 : 328 ، والشرح الكبير 4 : 11 .