وقال الشافعي : يقبل إقراره قولا واحدا ، وتقطع يده ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 300 : إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال ، لا يقبل إقراره .
وقال الشافعي : إن كان تالفا فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو
الصحيح عندهم . والثاني : يقبل إقراره ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 301 : إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده ، لا يقبل إقراره .
وقال ابن سريج : فيه قولان ( 3 ) .
وفي أصحابه من قال : لا يقبل إقراره قولا واحدا ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 302 : يجوز بيع كلاب الصيد ، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت
معلمة ، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز بيع الكلاب مطلقا ، إلا أنه مكروه . فإن باعه
صح البيع ووجب الثمن ، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 20 : 290 ، والوجيز 1 : 195 ، وفتح العزيز 11 : 92 - 93 ، والسراج الوهاج : 255 ، ومغني
المحتاج 2 : 239 .
( 2 ) المجموع 20 : 291 ، والوجيز 1 : 195 ، وفتح العزيز 11 : 93 ، ومغني المحتاج 2 : 239 .
( 3 ) فتح العزيز 11 : 93 .
( 4 ) مختصر المزني : 89 ، المجموع 20 : 291 ، وفتح العزيز 11 : 93 .
( 5 ) تبيين الحقائق 4 : 125 - 126 ، وشرح فتح القدير 5 : 357 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح
فتح القدير 5 : 357 ، والفتاوى الهندية 3 : 114 ، وبداية المجتهد 2 : 126 ، والأم 13 : 11 ، والمجموع
9 : 228 ، والوجيز 1 : 133 ، وفتح العزيز 8 : 113 ، وكفاية الأخيار 1 : 148 ، ومغني المحتاج 2 : 11 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 324 ، والشرح الكبير 4 : 15 ، والسراج الوهاج : 173 ، والبحر الزخار
4 : 307 ، وبدائع الصنائع 5 : 142 - 143 .