تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والثاني : ليس له الخيار ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تلقي الجلب ، فإن تلقى متلق فاشتراه ، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق ( 3 ) . وهذا نص .
مسألة 283 : يكره البيع والسلف في عقد واحد ، وليس بمحظور ولا فاسد ، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم ، أو يقرضه البائع ألف درهم ، وليس ذلك بمحظور . وقال الشافعي : ذلك حرام ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . وأيضا البيع صحيح بالانفراد ، والقرض صحيح مثله ، فمن ادعى أن الجمع بينهما فاسد فعليه الدلالة .
مسألة 284 : من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، ويكتب له به نسخة كان جائزا . وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراما ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 93 ، والمجموع 13 : 23 ، وفتح العزيز 8 : 219 ، والمغني لابن قدامة 4 : 305 . ( 2 ) أنظر ذلك في الكافي 5 : 169 حديث 4 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 269 حديث 3437 ، وسنن الترمذي 3 : 524 حديث 1221 . ( 4 ) مختصر المزني : 89 ، والمجموع 13 : 171 ، وبداية المجتهد 2 : 160 ، وفتح العزيز 9 : 384 ، والمغني لابن قدامة 4 : 314 . ( 5 ) الكافي 5 : 205 حديث 9 و 12 ، والتهذيب 7 : 52 حديث 226 و 228 . ( 6 ) المجموع 13 : 170 و 172 ، والوجيز 1 : 158 ، وفتح العزيز 9 : 375 ، ومغني المحتاج 2 : 120 ، والمغني لابن قدامة 4 : 390 ، والشرح الكبير 4 : 392 .