تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
البيع بشرط الضمان ، فإن ضمن فلان ذلك مضى ، وإن لم يضمن كان البائع بالخيار ، لأنه لم يصح له الضمان . وبه قال أبو العباس ( 1 ) وأبو الحسن ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 249 : إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها ، أو بشرط أن لا يبيعها ، أو لا يعتقها ، أو لا يطأها ، ونحو هذا كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا . وبه قال ابن أبي ليلى ، والنخعي ، والحسن البصري ( 3 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي : الشرط والبيع باطلان ( 4 ) . وقال ابن شبرمة : البيع جائز ، والشرط جائز ( 5 ) . دليلنا على صحة البيع : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 6 ) وهذا بيع . وعلى بطلان الشرط : إنه مخالف للكتاب والسنة ، وكل شرط يخالفهما فهو باطل . وأيضا روي أن عائشة اشتريت بريرة بشرط العتق ، ويكون ولائها لمواليها ،
هامش
( 1 ) حكى الصيدلاني لأبي العباس بن سريج في مسألة بنحو ما ذكرها المصنف رحمه الله قائلا : فهل يصح العقد ؟ فيه وجهان انظر المجمع 14 : 20 - 21 . ( 2 ) الظاهر هو أبو الحسن علي بن مسلم بن محمد بن الفتح بن علي السلمي الدمشقي الشافعي . ( 3 ) عمدة القاري 11 : 288 ، وشرح فتح القدير 5 : 214 ، وبدائع الصنائع 5 : 175 ، والمجموع 9 : 376 ، وبداية المجتهد 2 : 159 ، والشرح الكبير 4 : 61 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 545 . ( 4 ) مختصر المزني : 87 ، والمجموع 9 : 368 و 376 ، وفتح العزيز 8 : 205 ، وشرح معاني الآثار 4 : 48 ، وشرح فتح القدير 5 : 214 ، و 217 ، وعمدة القاري 11 : 289 ، وبداية المجتهد 2 : 159 ، وبدائع الصنائع 5 : 175 ، والأشباه والنظائر للسيوطي : 449 و 453 ، والشرح الكبير 4 : 61 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 544 . ( 5 ) عمدة القاري 11 : 288 - 289 ، والمجموع 9 : 376 ، وبدائع الصنائع 5 : 175 ، وشرح فتح القدير 5 : 214 ، وبداية المجتهد 2 : 159 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 545 . ( 6 ) البقرة : 275 .
الخلاف — صفحة 157 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف