البيع ، وادعى ورثة البائع ثمنا أكثر مما يذكره ورثة المشتري ، فعليه البينة ، فإذا
عدمت كان على ورثة المشتري اليمين .
ودليلنا على أن القول قول ورثة البائع في المثمن : أن الأصل أن لا بيع ، فمن
ادعى البيع في شئ بعينه فعليه الدلالة ، والأصل بقاء ملك البائع على ورثته .
مسألة 243 : إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة ، بطل العقد . وبه قال
أبو حنيفة والشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : لا يبطل ( 2 ) .
دليلنا : أنه إذا باع ، فإنما يستحق الثمن إذا قبض المبيع ، فإذا تلف ، تعذر
عليه التسليم ، فلا يستحق العوض .
مسألة 244 : إذا كان الثمن معينا ، فتلف قبل القبض ، سواء كان من
الأثمان أو غيرها ، بطل العقد . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : إن كان من غير الأثمان ( 4 ) كقولنا ، وإن كان من
الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل ( 5 ) ، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد .
دليلنا : أنه إذا عين الثمن وعقد عليه العقد ، كان مثل السلعة الباقية في
تعينه ، وإنما لم يتعين إذا كان بثمن بالذمة ، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم .
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 231 ، وعمدة القاري 11 : 255 ، وشرح فتح القدير 5 : 116 ، والمجموع 9 : 220
و 13 : 89 ، والوجيز 1 : 145 ، وفتح العزيز 8 : 398 ، والسراج الوهاج : 191 ، ومغني المحتاج 2 : 65 -
66 ، والمحلى 8 : 379 ، والبحر الزخار 4 : 368 ، والمغني لابن قدامة 4 : 237 .
( 2 ) المدونة الكبرى 4 : 181 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 563 ، والمحلى 8 : 379 ، والوجيز 1 : 145 ، وفتح
العزيز 9 : 398 ، وعمدة القاري 11 : 255 ، والبحر الزخار 4 : 368 .
( 3 ) الوجيز 1 : 146 ، وفتح العزيز 8 : 430 .
( 4 ) اللباب 1 : 254 ، وشرح فتح القدير 5 : 270 ، وفتح العزيز 8 : 430 ، وبدائع الصنائع 5 : 181 .
( 5 ) اللباب 1 : 254 وشرح فتح القدير 5 : 270 ، وفتح العزيز 8 : 430 ، وبدائع الصنائع 5 : 181 .