تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
نظير هذه المسألة وقال : يتحالفان ، فقال : إذا اختلف الزوجان فقال الزوج : مهرتك أباك ، وقالت : مهرتني أمي تحالفا . وقال : وكذلك إذا قال : مهرتك أباك ونصف أمك ، وقالت : بل مهرتني أمي ونصف أبي تحالفا ، قال : ولا يختلف أصحابنا في ذلك ، فسقط ما قال أبو حامد ( 1 ) . دليلنا على ما قلناه : أن ها هنا دعويين ، يجب في كل واحد منهما البينة ، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين ، فالبائع إذا ادعى ابتياع العبد كان عليه البينة ، فإذا عدمها على المشتري اليمين أنه ما اشتراه ، وكذلك إذا ادعى المشتري أنه اشترى الجارية كان عليه البينة ، فإذا عدمها كان على البائع اليمين ، ولا وجه للتحالف في شئ واحد ، ولا دليل عليه .
مسألة 242 : إذا مات المتبايعان ، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن ، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن ، وقول ورثة البائع في الثمن مع اليمين . وقال الشافعي : يتحالفان ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا ، وإن كان في يد وارث المشتري كان القول قوله مع يمينه ( 3 ) . دليلنا : على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن : أنهما قد اتفقا على
هامش
( 1 ) فتح العزيز 9 : 155 - 156 . ( 2 ) المجموع 13 : 77 - 78 ، وفتح العزيز 9 : 154 - 155 ، ومغني المحتاج 2 : 97 . ( 3 ) فتح العزيز 9 : 155 .