مسألة 239 : إذا باع شيئا بثمن في الذمة ، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى
أقبض الثمن ، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع ، فعلى الحاكم أن
يجبر البائع على تسليم المبيع أولا ، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك ، بعد
أن يحضر الثمن والمبيع .
وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : يجبر البائع ، وهو ظاهر كلامه .
والثاني : يجبر كل واحد منهما ، مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم .
والثالث : لا يجبر واحد منهما ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا ( 2 ) .
دليلنا : على ما قلناه : إن الثمن إنما يستحق على المبيع ، فيجب أولا تسليم المبيع
فيستحق الثمن ، فإذا سلم المبيع استحق الثمن ، فوجب حينئذ إجباره على
تسليمه ، فلا بد إذا مما قلناه .
مسألة 240 : إذا كان البيع عينا بعين ، فالحكم فيه كالحكم في المسألة
الأولى سواء .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه .
والثاني : لا يجبر واحد منهما ، وأيهما تطوع بالدفع أجبر الآخر على التسليم .
والثالث : يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم ، فإذا سلم أجبر الآخر على
هامش
( 1 ) أنظر الأقوال الثلاثة في الأم 3 : 87 ، ومختصر المزني : 87 ، والمجموع 13 : 84 و 86 و 87 ، ومغني المحتاج
2 : 74 ، والسراج الوهاج : 193 - 194 ، والمغني لابن قدامة 4 : 292 .
( 2 ) الفتاوى الهندية 3 : 16 ، وشرح فتح القدير 5 : 108 ، وشرح العناية على الهداية المطبوع في هامش فتح
القدير 5 : 109 ، والمجموع 13 : 86 ، والمغني لابن قدامة 4 : 292 .