تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
مسألة 239 : إذا باع شيئا بثمن في الذمة ، فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن ، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع ، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا ، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك ، بعد أن يحضر الثمن والمبيع . وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يجبر البائع ، وهو ظاهر كلامه . والثاني : يجبر كل واحد منهما ، مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والثالث : لا يجبر واحد منهما ( 1 ) . وقال أبو حنيفة ومالك : يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا ( 2 ) . دليلنا : على ما قلناه : إن الثمن إنما يستحق على المبيع ، فيجب أولا تسليم المبيع فيستحق الثمن ، فإذا سلم المبيع استحق الثمن ، فوجب حينئذ إجباره على تسليمه ، فلا بد إذا مما قلناه .
مسألة 240 : إذا كان البيع عينا بعين ، فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى سواء . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه . والثاني : لا يجبر واحد منهما ، وأيهما تطوع بالدفع أجبر الآخر على التسليم . والثالث : يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم ، فإذا سلم أجبر الآخر على
هامش
( 1 ) أنظر الأقوال الثلاثة في الأم 3 : 87 ، ومختصر المزني : 87 ، والمجموع 13 : 84 و 86 و 87 ، ومغني المحتاج 2 : 74 ، والسراج الوهاج : 193 - 194 ، والمغني لابن قدامة 4 : 292 . ( 2 ) الفتاوى الهندية 3 : 16 ، وشرح فتح القدير 5 : 108 ، وشرح العناية على الهداية المطبوع في هامش فتح القدير 5 : 109 ، والمجموع 13 : 86 ، والمغني لابن قدامة 4 : 292 .