تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
والثالث : لا يردها أصلا ( 1 ) . دليلنا : أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة ، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية ، فمن ادعى الجمع بينهما فعليه الدلالة .
مسألة 172 : إذا صرى أتانا ( 2 ) فلا يثبت فيه حكم التصرية . وقال أصحاب الشافعي : له ردها ( 3 ) . وأما رد التمر فمبنى على طهارة لبنها . فقال أبو سعيد الإصطخري : لبنها طاهر ( 4 ) . وقال باقي أصحابه : لبنها نجس ( 5 ) . فمن قال : طاهر رد بدله صاعا من تمر ، ومن قال : نجس لا يرد شيئا . دليلنا : إن ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه ، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان ، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 173 : إذا اشتراها مصراة ، ثم زال تصريتها ، وصار اللبن عادة لجودة المرعى ، لم يثبت الخيار . وللشافعي وأصحابه فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الأقوى عندهم ، مثل العيب إذا زال عنه ( 6 ) . والآخر : إن الخيار لا يسقط ، لأنه تدليس ، وهو ضعيف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 12 : 87 ، وفتح العزيز 8 : 336 . ( 2 ) الأتان : الحمارة الأنثى خاصة . ( 3 ) المجموع 12 : 88 - 89 ، وفتح العزيز 8 : 336 ، وفتح الباري 4 : 361 . ( 4 ) المجموع 12 : 88 و 569 ، وفتح العزيز 8 : 336 . ( 5 ) المجموع 12 : 88 و 569 ، وفتح العزيز 8 : 336 . ( 6 ) المجموع 12 : 47 ، وفتح العزيز 8 : 337 ، وفتح الباري 4 : 367 . ( 7 ) المجموع 12 : 47 ، وفتح الباري 4 : 367 ، وفتح العزيز 8 : 337 .