والآخر : لا يرد الولد ، لأن الولد ليس له قسط من الثمن ( 1 ) .
دليلنا : أن عقد البيع قد اشتمل على جارية حاملة ، والحمل داخل في الثمن ،
فإذا أراد الرد ، وجب أن يرد جميع المبيع .
مسألة 176 : إذا اشترى جارية حاملا ، فولدت في ملك المشتري عبدا
مملوكا . ثم وجد بالأم عيبا ، فإنه يرد الأم دون الولد .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 2 ) .
والثاني : له أن يردهما معا ، لأنه لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها فيما دون
سبع سنين . والأول أصح عندهم ( 3 ) .
دليلنا : عموم قوله عليه السلام : " الخراج بالضمان " ( 4 ) .
مسألة 177 : من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا ، لم
يكن له ردها وله الأرش . وبه قال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري ( 5 ) ، وهو المروي
عن علي عليه السلام ( 6 ) .
وقال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ، وعثمان البتي : له ردها ، ولا يجب عليه
مهرها إن كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني 83 ، وفتح العزيز 8 : 381 .
( 2 ) مختصر المزني : 83 ، والمجموع 12 : 215 ، وفتح العزيز 8 : 381 - 382 .
( 3 ) المجموع 12 : 215 ، وفتح العزيز 8 : 382 .
( 4 ) سنن النسائي 7 : 255 ، وسنن الترمذي 3 : 582 حديث 1285 - 1286 ، وسنن ابن ماجة 2 : 754 ،
حديث 2243 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 143 حديث 379 ، ومنحة المعبود 1 : 267 حديث 1347 .
( 5 ) الفتاوى الهندية 3 : 75 - 76 ، والمحلى 9 : 77 ، وبداية المجتهد 2 : 180 ، والمغني لابن قدامة 4 : 259 -
260 ، والمجموع 12 : 222 ، وسبل السلام 3 : 832 .
( 6 ) السنن الكبرى 5 : 322 ، والمحلى 9 : 77 ، والمغني لابن قدامة 4 : 259 ، والمجموع 12 : 222 .
( 7 ) مختصر المزني : 83 ، وبداية المجتهد 2 : 181 ، والمجموع 12 : 222 ، والمحلى 9 : 77 ، والمغني لابن قدامة
4 : 259 - 260 .