وصاعا من تمر " ( 1 ) وفي بعضها " سمر " ( 2 ) يريد به حنطة .
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من ابتاع محفلة
فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها مثل لبنها ، أو مثلي لبنها قمحا " ( 3 ) .
مسألة 168 : مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام مثل مدة الخيار في سائر
الحيوان .
واختلف أصحاب الشافعي فيها .
فقال أبو إسحاق : قدر الثلاثة للوقوف على التدليس ، ومعرفة عيب
التصرية ( 4 ) .
وقال ابن أبي هريرة أبو علي : الثلاثة إذا شرط الخيار فيه ، وخيار التصرية
على الفور ( 5 ) .
ومنهم من قال : إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له
الخيار في بقية الثلاث للسنة ، ذهب إليه أبو حامد المروزي في جامعه ، وعليه
نص الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) شرح معاني الآثار 4 : 19 ، وسنن الدارقطني 3 : 74 حديث 279 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 142
حديث 468 ، وروي نحوه في الموطأ 2 : 683 حديث 96 .
( 2 ) كذا في النسخ المعتمدة ، أما ما ورد في مصادر الحديث وقد أشرنا إلى البعض منها في الهامش المتقدم
وغيره " لا سمراء " . وانظر تفصيل ذلك أيضا في السنن الكبرى 5 : 318 - 320 ( باب الحكم فيمن
اشترى مصراة ) .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 271 حديث 3446 ، وسنن ابن ماجة 2 : 753 حديث 2240 ، والسنن الكبرى
5 : 319 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 حديث 1194 .
( 4 ) المجموع 12 : 33 ، وإرشاد الساري 4 : 66 .
( 5 ) المجموع 12 : 32 - 33 ، والسراج الوهاج : 190 ، وفتح الباري 4 : 362 ، وفتح العزيز 8 : 334 .
( 6 ) الأم 7 : 100 ، والمجموع 12 : 31 ، والمغني لابن قدامة 4 : 255 ، وفتح الباري 4 : 362 - 363 ، وفتح
العزيز 8 : 334 .