تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وصاعا من تمر " ( 1 ) وفي بعضها " سمر " ( 2 ) يريد به حنطة . وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها مثل لبنها ، أو مثلي لبنها قمحا " ( 3 ) .
مسألة 168 : مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام مثل مدة الخيار في سائر الحيوان . واختلف أصحاب الشافعي فيها . فقال أبو إسحاق : قدر الثلاثة للوقوف على التدليس ، ومعرفة عيب التصرية ( 4 ) . وقال ابن أبي هريرة أبو علي : الثلاثة إذا شرط الخيار فيه ، وخيار التصرية على الفور ( 5 ) . ومنهم من قال : إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة ، ذهب إليه أبو حامد المروزي في جامعه ، وعليه نص الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) شرح معاني الآثار 4 : 19 ، وسنن الدارقطني 3 : 74 حديث 279 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 142 حديث 468 ، وروي نحوه في الموطأ 2 : 683 حديث 96 . ( 2 ) كذا في النسخ المعتمدة ، أما ما ورد في مصادر الحديث وقد أشرنا إلى البعض منها في الهامش المتقدم وغيره " لا سمراء " . وانظر تفصيل ذلك أيضا في السنن الكبرى 5 : 318 - 320 ( باب الحكم فيمن اشترى مصراة ) . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 271 حديث 3446 ، وسنن ابن ماجة 2 : 753 حديث 2240 ، والسنن الكبرى 5 : 319 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 حديث 1194 . ( 4 ) المجموع 12 : 33 ، وإرشاد الساري 4 : 66 . ( 5 ) المجموع 12 : 32 - 33 ، والسراج الوهاج : 190 ، وفتح الباري 4 : 362 ، وفتح العزيز 8 : 334 . ( 6 ) الأم 7 : 100 ، والمجموع 12 : 31 ، والمغني لابن قدامة 4 : 255 ، وفتح الباري 4 : 362 - 363 ، وفتح العزيز 8 : 334 .