أو قارنين أو مفردين ، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا ، أو بعضهم
مفترضين وبعضهم متطوعين ، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم . وبه
قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد ( 1 ) .
وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم ( 2 ) .
وقال مالك : لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا
متطوعين ( 3 ) .
وقد روى ذلك أصحابنا أيضا ( 4 ) ، وهو الأحوط .
دليلنا : على الأول : خبر جابر ، روى عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة
أو البدنة ( 5 ) .
وما رواه أصحابنا أكثر من أن تحصى ( 6 ) .
والثاني : قد رواه أصحابنا ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الباب 1 : 217 ، والمغني لابن قدامة 3 : 595 ، وفتح الملك المعبود 3 : 29 ، والمجموع 8 :
398 ، والمبسوط 4 : 144 ، والنتف في الفتاوى 1 : 238 ، وفتح العزيز 8 : 66 ، ونيل
الأوطار 5 : 187 .
( 2 ) الأم 2 : 159 و 271 ، والمجموع 8 : 398 و 422 ، وفتح الملك المعبود 3 : 29 ، ومختصر المزني :
74 ، وفتح العزيز 8 : 65 ، والمبسوط 4 : 144 .
( 3 ) فتح الملك المعبود 3 : 29 ، والمدونة الكبرى 1 : 469 ، وبلغة السالك 1 : 34 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 594 ، والمجموع 8 : 398 ، والخرشي 2 : 387 ، وعمدة القاري 10 : 48 .
( 4 ) الكافي 4 : 496 حديث 2 .
( 5 ) صحيح مسلم 2 : 956 حديث 355 ، باختلاف يسير في اللفظ . وروي عن جابر أحاديث
أخرى في هذا الباب انظر نفس المصدر 2 : 955 حديث 35 و 355 ، وموطأ مالك 2 : 486 حديث 9 .
( 6 ) الكافي 4 : 496 حديث 3 و 4 ، والتهذيب 5 : 208 حديث 697 و 704 ، والاستبصار 2 :
266 حديث 940 و 949 ، والفقيه 2 : 294 حديث 1452 و 1455 .
( 7 ) الكافي 4 : 496 حديث 2 .