مسألة 339 : عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء : التلبية ، والتقليد ،
والإشعار ، ولا بد في ذلك من النية .
وقال الشافعي : يصير محرما بمجرد النية ، وهو قول الجماعة ( 1 ) .
وروي عن ابن عمر ، وابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد ( 2 ) .
وحكينا عن أبي حنيفة أنه لا يصير محرما بمجرد النية ، وإنما ينعقد إحرامه
بالتلبية أو سوق هدي ( 3 ) ، مثل ما قلناه ، وخالف في الأشعار .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به
الإحرام ، وما قالوه ليس عليه دليل .
مسألة 340 : عندنا أن من ينفذ هديا من أفق من الآفاق ، يواعد
أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان
يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه . وروي ذلك عن ابن عباس ( 4 ) ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 341 : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة أو
بقرتين إذا كانوا متقربين ، وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 223 و 225 و 8 : 360 ، وفتح العزيز 7 : 201 ، والوجيز 1 : 116 ، ومغني المحتاج
1 : 478 ، والمبسوط 4 : 138 ، والشرح الكبير 3 : 237 ، والسراج الوهاج : 156 ، والمنهاج القويم :
413 ، وبداية المجتهد 1 : 226 ، والبحر الزخار 3 : 294 .
( 2 ) المجموع 8 : 360 .
( 3 ) اللباب 1 : 180 ، والفتاوى الهندية 1 : 222 ، والمبسوط 4 : 138 ، وتبيين الحقائق 2 : 9 ،
والمجموع 7 : 202 و 205 ، والوجيز 1 : 116 ، وفتح العزيز 7 : 202 ، والشرح الكبير 3 : 237 ،
وبداية المجتهد 1 : 326 .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 207 ، وسنن البيهقي 5 : 234 ، وفتح الباري 3 : 545 ، وشرح معاني
الآثار 2 : 264 ، وفتح الملك المعبود 1 : 14 ، وصحيح مسلم 2 : 959 حديث 369 .
( 5 ) أنظر المجموع 8 : 360 .