وقال مجاهد : سقطت على الأرض ( 1 ) وإجماع الفرقة دليل على ما
قلناه .
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة
معقولة اليسرى ، وهي قائمة على ما بقي من قوائمها ( 2 ) .
مسألة 344 : محل النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكة ، فإن خالف
لا يجزيه . وبه قال مالك ( 3 ) .
وقال الشافعي : السنة ما قلناه ، وإن خالف أجزأه ( 4 ) .
دليلنا : إن ما ذكرناه مجز بلا خلاف ، وما ذكروه ليس على إجزائه دليل ،
وذمته مرتهنة فلا تبرأ إلا بدليل .
مسألة 345 : الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من
اللباس ، والطيب ، والوطء ، وحلق الشعر ، وقتل الصيد غير ذلك ، أو النذر
لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع . وبه قال أبو
حنيفة ( 5 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز الأكل من جميع ذلك ، ولا من دم التمتع ، لأن
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 244 ، والدر المنثور 4 : 362 .
( 2 ) سنن ابن داود 2 : 149 حديث 1767 ، والسنن الكبرى 5 : 237 ، والدر المنثور 4 : 362 .
( 3 ) بداية المجتهد 1 : 355 و 365 ، وفتح الباري 3 : 552 ، وبلغه السالك 1 : 301 ، والخرشي
2 : 379 - 380 .
( 4 ) الأم 2 : 217 ، والمجموع 7 : 500 و 8 : 191 و 380 ، ومختصر المزني 74 ، وفتح العزيز 8 :
85 ، وعمدة القاري 10 : 48 ، ومغني المحتاج 1 : 531 ، وبداية المجتهد 1 : 265 ، والسراج
الوهاج : 171 .
( 5 ) اللباب 1 : 217 ، وتبيين الحقائق 2 : 89 ، والمجموع 8 : 419 ، وبداية المجتهد 1 : 367 ،
والمحلى 7 : 271 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1278 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 236 ،
وفتح الباري 3 : 558 ، والنتف 1 : 225 ، والمغني لابن قدامة 3 : 583 ، والبحر الزخار 3 : 394 .