مسألة 342 : إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزه ، وكان
حراما أكله .
وقال الشافعي : خالف سنة وأجزأه ( 1 ) .
وقال مالك : إن ذبح الإبل لم يحل أكلها ، مثل نا قلناه ( 2 ) .
دليلنا : إجماع ، الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 343 : السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة . وبه قال جميع
الفقهاء ( 3 ) .
وقال عطاء : ينحرها باركة ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها
فكلوا منها " ( 5 ) .
قال ابن عباس : " صواف " أي معقولة إحدى يديها ، وقوله : " وجبت
جنوبها " ( 6 ) أي سقطت على جنوبها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 217 و 239 و 257 ، والمجموع 9 : 84 - 85 ، ومختصر المزني : 74 ، وبداية المجتهد
1 : 430 .
( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 65 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 324 وبداية المجتهد 1 : 430 ، وعمدة
القاري 10 : 47 ، والمجموع 9 : 90 .
( 3 ) الأم 2 : 217 ، ومختصر المزني : 74 ، والمجموع 8 : 408 ، واللباب 1 : 218 ، وبداية المجتهد
1 : 366 و 430 ، والمبسوط 4 : 146 ، والشرح الكبير 3 : 551 ، والمغني 3 : 462 ، وأحكام
القرآن لابن العربي 3 : 1277 ، وعمدة القاري 10 : 50 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 63 ،
وإرشاد الساري 3 : 226 والفتح الرباني 13 : 55 .
( 4 ) الشرح الكبير 3 : 551 ، والمغني لابن قدامة 3 : 462 ، وعمدة القاري 10 : 50 ، والجامع
لأحكام القرآن 12 : 62 .
( 5 ) الحج : 36 .
( 6 ) الحج : 36 .
( 7 ) عمده القاري 10 : 51 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 244 ، والسنن الكبرى 5 : 237 ،
والدر المنثور 4 : 362 ، وإرشاد الساري 3 : 226 .