عنده أنه دم جبران وليس بنسك ( 1 ) .
وقال مالك : يأكل من الكل إلا من النذر ، وجزاء الصيد ، والحق ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
وللشافعي في النذر تفصيل ، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات ( 3 ) .
مسألة 346 : الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ،
ويهدي ثلثه . وبه قال الشافعي في القديم ، ومختصر الحج ( 4 ) .
وله قول آخر وهو : أنه يأكل نصفه ، ويتصدق بالنصف ( 5 ) هذا في
المستحب فأما الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر ، ولا ينبغي
أكل جميعه ( 6 ) .
وقال أبو العباس : له أن يأكل الكل ( 7 ) .
وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه ، وهو قدر ما يقع عليه
الاسم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 8 : 417 ، والأم 2 : 216 - 217 ، وبداية المجتهد 1 : 367 ، وأحكام القرآن لابن
العربي 3 : 1278 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 236 ، والمغني لابن قدامة 3 : 583 ، والشرح
الكبير 3 : 583 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 46 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 367 ، والشرح الكبير 3 : 583 ، والمجموع 8 : 419 ، وعمدة القاري 10 :
56 ، والمحلى 7 : 271 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 44 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 :
1278 - 1279 ، وفتح الباري 3 : 558 ، والفتح الرباني 3 : 57 .
( 3 ) أنظر الأم 2 : 257 ، والمجموع 8 : 417 .
( 4 ) الأم 2 : 217 ، والمجموع 8 : 415 و 419 ، والشرح الكبير 3 : 587 ، والمنهاج القويم : 458 ،
والجامع لأحكام القرآن 12 : 47 ، وعمدة القاري 10 : 58 .
( 5 ) المجموع 8 : 415 ، والشرح الكبير 3 : 587 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 47 .
( 6 ) المنهاج القويم : 457 ، والمجموع 8 : 413 .
( 7 ) المجموع 8 : 416 ، وانظر الشرح الكبير 3 : 588 .
( 8 ) مختصر المزني : 74 ، والمجموع 8 : 416 .